الحديث الثامن والأربعون والمائة
[لا تكون العيادة أقلّ من ثلاثة أيّام]
۰.ما رويناه عن مكارم الأخلاق عن الصادق عليه السلام قال : « لا عيادة في وجع العين ، ولا تكون العيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإذا شئت۱ فيوم ويوم لا ، أو يوم ويومان لا ، وإذا طالت العلّة ترك المريض وعياله »۲ .
بيان
يحتمل وجوهاً ثلاثة :
الأوّل - وهو الأظهر - : أنّ المراد به أنّه لا ينبغي أن يعاد المريض في أوّل ما يمرض إلى ثلاثة أيّام ، فإن برأ قبل مضيّها وإلّا فيوماً تعود ويوماً لا تعود ، أو يوماً۳تعود ويومين لا تعود .
الثاني : أن يكون المراد أنّ أقلّ العيادة أن يراه ثلاثة أيّام متواليات ، وبعد ذلك غبّاً .
الثالث : أنّ أقلّ العيادة أن يراه في كلّ ثلاثة أيّام ، فلمّا ظهر منه أنّ عيادته كلّ يوم أفضل استثنى من ذلك حالة وجوب العيادة۴۵ ، واللَّه العالم .
1.في بحار الأنوار ، « فإذا وجبت » بدل : « فإذا شئت » وغير خفي أنّ الوجه الثالث في توجيه الرواية يناسب ما ورد في البحار ، لا ما في المكارم .
2.مكارم الأخلاق ، ص ۳۶۰ ؛ وعنه في بحار الأنوار ، ج ۷۸ ، ص ۲۲۶ ، ح۳۷ .
3.في الأصل : « يوم » .
4.في بحار الأنوار والنسخ المخطوطة : « وجوب المرض » ، والظاهر أنّه سهو .
5.بحار الأنوار ، ج ۷۸ ، ص ۲۲۶ ، واستبعد فيه الوجهين الأخيرين ، واستظهر الأوّل منها .