131
مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار

مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار
130

بيان‏

( المعصر ) : بالعين والصاد المهملتين على وزن مكرم : الامرأة التي أشرفت على الحيض يقال لها : قد أعصرت . لأنّها قد دخلت في عصر شبابها أو بلغته .
و( لم تطمث ) أي لم تحض .
و( افتضّها ) : بالفاء والضاد المعجمة : أزال بكارتها .
( يبصر ذلك ) أي له بصارة فيها وبصيرة بمعرفتها .
و( العُذرة ) بضمّ العين المهملة وإسكان الذال المعجمة : البكارة .
واُريد بالبياض : الطهر .
ويقال : ضاق بالأمر ذرعاً ، وضاق الأمر ذرعاً ، أي ضعفت طاقته عنه .
و( هدأ ) بالمهملة كمنع ، أي سكن ، والمراد : إذا سكنت الرِجل عن التردّد وانقطع الاستطراق .
وقوله : ( توجّهت إلى مضربه ) بالضاد المعجمة والباء الموحّدة وميم مكسورة ، أي فسطاطه ، والمضرب : الفسطاط العظيم .
والافتراع‏۱ : بالفاء والراء وآخره عين مهملة : افتضاض البكر .
و( نهد إليّ ) : بالنون والدال المهملة ، أي نهض وتقدّم إليّ .
وقوله عليه السلام : ( ولا تعلّموا هذا الخلق اُصول دين اللَّه ) لعلّه أراد بالخلق : أعداءه من المخالفين المعاندين المُفتين بغير علم ولا يقين ، فإنّ تعليمهم عند الحاجة غُنْم ، ومنعهم العلم المحتاج إليه ظلم ، كما قيل آخذاً من كلام عيسى عليه السلام :
ومَن منح الجهّال علماً أضاعه‏ومن منع المستوجبين فقد ظَلم‏
ولعلّ المراد باُصول دين اللَّه : الأحكام الكلّيّة التي يستنبط منها الجزئيّات والقواعد الأصليّة التي يستخرج منها الفرعيّات ، أي : لا تعرّفوهم من أين أخذتم دلائلها .
وقوله عليه السلام : ( ارضوا لهم ما رضي اللَّه لهم ) أي أقرّوهم على ما أقرّهم اللَّه عليه ، وليس المراد حقيقة الرضا ، فإنّ اللَّه لا يرضى لعباده الكفر والضلال ، تعالى اللَّه عن ذلك علوّاً كبيراً .
وقول الراوي : ( وعقد بيده اليسرى تسعين ) لعلّ المراد به أنّه عليه السلام وضع رأس ضفر مسبّحة يسراه على المفصل الأسفل من إبهامها ، فإنّ ذلك بحساب عقود الأصابع موضوع للتسعين إذا كان باليد اليمنى ، والتسعمائة إذا كان باليد اليسرى ، وذلك لأنّ وضع عقود أصابع اليد اليمنى للآحاد والعشرات ، وأصابع اليد اليسرى للمئآت والاُلوف ، وعقود المئآت في اليسرى على صورة عقود العشرات في اليمنى من غير فرق كما تقدّم في حديث إسلام أبي طالب‏۲ .
ولعلّ الراوي وهم في التعبير ، واعتمد على قرينة جمعه بين قوله : « تسعين » وقوله : « بيده اليسرى » ولا اكتفى بالأوّل ، أو أنّ ما ذكره اصطلاح آخر في العقود غير مشهور قبل ، قد وقع مثله في حديث العامّة : أنّ النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وضع يده اليمنى في التشهّد على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين‏۳ ، فقد قيل : إنّ الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال : وعقد تسع وخمسين ، والغرض أنّه عليه السلام فعل بيده هذه الهيئة إشارة إلى ما يأتي .
وإنّما آثر عليه السلام العقد باليسرى مع أنّ العقد باليمنى أخفّ وأسهل تنبيهاً على أنّه ينبغي لتلك المرأة إدخال القطنة بيسراها صوناً لليد اليمنى عن مزاولة أمثال هذه الاُمور كما كره الاستنجاء بها . وفيه أيضاً دلالة على أنّ إدخالها ينبغي أن يكون بالإبهام صوناً للمسبحة عن ذلك .
وقوله عليه السلام : ( ثمّ تدعها مليّاً ) بفتح الميم وكسر اللام وتشديد المثنّات التحتانيّة أي وقتاً طويلاً .
والرفيق : من الرفق .
و( مطوّقاً ) بكسر الواو وتشديدها ، أي يطوّق القطنة ، فالقطنة مطوّقة بالفتح .
و( الاستنقاع ) : الانغماس .
( فاستخفني ) : بالخاء المعجمة من الخفّة بمعنى النشوة ، ويمكن أن يكون بالمهملة من الحفّ بمعنى الشمول والإحاطة .
وقوله ( من كان يحسن هذا ) أي يعلم هذا ، فإنّ الإحسان قد جاء بمعنى العلم ، واللَّه العالم بحقيقة الحال .

1.لا توجد كلمة : « الافتراع » في الرواية .

2.راجع الحديث ( ۶۲ ) وشرحه في الجزء الأوّل .

3.راجع : شرح مسلم للنووي ، ج ۵ ، ص ۷۹ - ۸۰ .

  • نام منبع :
    مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    السید عبد الله‏ شبّر، تحقیق: مجتبى محمودى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15317
صفحه از 719
پرینت  ارسال به