روایات
۱. و عنه۱ بإسناده عن أحمد بن عمر الحلّال، قال: قُلتُ لأبي الحَسَن الرِّضا علیه السلام: الرَّجل مِن أصحابِنا يُعطيني الكِتابَ و لا يَقولُ: اروِه عَنّي، يَجوز لي أن أرويه عَنهُ؟ قال: فَقالَ: إذا عَلِمَت أنَّ الكِتابَ لَهُ فَاروِه عَنهُ.۲
۲. و بهذا الإسناد۳ عن مُعلّى بن محمّد، عن الحَسَن بن علي، عن أحمد بن عمر الحلّال، قال: سَألتُ أبا الحَسَن علیه السلام عن قَولِ اللّهِ عزّ و جلّ (أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. ۴ فَقالَ: أميرُ المُؤمِنينَ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيهِ الشّاهِدُ عَلى رَسولُ اللّٰه صلی الله علیه و آله، و رَسولُ اللّٰه صلی الله علیه و آله عَلى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ.۵
۳. الحسين بن محمّد، عن مُعلّى بن محمّد، عن الحَسَن عن أحمد بن عمر، قال: سَألتُ أبا الحَسَن الرِّضا علیه السلام عن قَولِ اللهِ عزّ و جلّ: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. ۶ الآية. قال: فَقالَ: وُلدُ فاطِمَةَ [علیها السلام]، و السّابِقُ بالخَيراتِ الإمامُ، و المُقتَصِدُ العارِفُ بِالإمامِ، و الظّالِمُ لِنَفسِهِ الَّذي لا يَعرِفُ الإمامَ.۷
۴. الحسين بن محمّد، عن مُعلّى بن محمّد، عن الحَسَن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عمر، قال: سَألتُ الرِّضا علیه السلام عن قَولِ اللهِ عزّ و جلّ: (إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا).۸ قال: هُم الأئِمَّةُ مِن آلِ محمّد صلی الله علیه و آله أن يُؤَدّیَ الإمامُ الأمانَةَ إلى مَن بَعدِهِ و لا يَخُصَّ بِها غَيرَهُ و لا يَزويها عَنهُ.۹
۵. الحسين بن محمّد، عن مُعلّى بن محمّد، قال:حدّثني الوشّاء، قال: حدّثنا أحمد بن عمر الحلّال، قال: قُلتُ لأبي الحَسَن علیه السلام: أخبِرَني عَمَّن عانَدَكَ و لَم يَعرِف