131
میراث مکتوب رضوی

۳۳. و بهذا الإسناد، عن محمّد بن عَبدِ الحميد، عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحَسَن الرِّضا علیه السلام، قالَ: «سَألتُهُ عن الفَرَجِ، قالَ: إنَّ اللهَ عزّ و جلّ يَقولُ: (فَانتَظِرُوا إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ‏‌)».‏۱

۳۴. سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عَبدِ الحميد، عن محمّد بن‏ الفُضَيل، قالَ: «سَألتُ أبا الحَسَن الرِّضا علیه السلام عن صِبيَةٍ صِغارٍ لَهُم مالٌ بيَدِ أبيهِم أو أخيهِم، هَل تَجِبُ عَلى مالِهِم زَكاةٌ؟ فَقالَ: لا تَجِبُ في مالِهِم زَكاةٌ حَتّى يُعمَلَ بِهِ، فَإذا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكاةُ، فَأمّا إذا كانَ مَوقوفاً فَلا زَكاةَ عَلَيهِ».۲

۳۵‌.... محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن‏ الفُضَيل،‏ قالَ: «سَألتُ أبا الحَسَنِ علیه السلام عن الحائِضِ كَم يَكفيها مِنَ الماءِ؟ قالَ: فَرَقٌ».۳

۳۶. علي بن مهزيار، عن محمّد بن عَبدِ الحميد، عن محمّد بن‏ الفُضَيل،‏ قالَ: «سَألتُ أبا الحَسَن الرِّضا علیه السلام عن اليَومِ الَّذي يُشَكُّ فِيهِ و لا يُدرى أ هوَ مِن شَهرِ رَمَضانَ أو مِن شَعبانَ؟ فَقالَ: شَهرُ رَمَضانَ شَهرٌ مِنَ الشُّهورِ، يُصيبُهُ ما يُصيبُ الشُّهور مِنَ الزّيادَةِ و النُّقصانِ، فَصوموا لِلرُّؤيَةِ و أفطِروا لِلرُّؤيَةِ، و لا يُعجِبنُي أن يَتَقَدَّمَهُ أحدٌ بِصيامِ يَومٍ...» و ذَكَرَ الحَديثَ.۴

۳۷. و عنه۵، عن محمّد بن‏ فُضَيل‏، قالَ: «سَألتُ أبا الحَسَنِ علیه السلام عن الحَدِّ الَّذي إذا أدرَكَهُ الرَّجُلُ أدرَكَ الحَجَّ؟ فَقالَ: إذا أتى جَمعاً و النّاسُ في المَشعَرِ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، فَقَد أدرَكَ الحَجَّ و لا عُمرَةَ لَهُ، فَإن لَم يأتِ جَمعاً حَتّى تَطلُعَ الشَّمسُ فَهيَ عُمرَةٌ مُفرَدَةٌ و لا حَجَّ لَهُ، فإن شاءَ أقامَ و إن شاءَ رَجَعَ و عَلَيهِ الحَجُّ مِن قابِلٍ».۶

۳۸. الحسين بن سَعيد، عن محمّد بن‏ الفُضَيل، عن أبي الحَسَن علیه السلام، قالَ: «سَألتُهُ عن رَجُلٍ لاعَن امرَأتَهُ و انتَفى من وَلَدِها ثُمَّ أكذَبَ نَفسَهُ هَل يُرَدُّ عَلَيهِ وَلَدُهُ؟ فَقالَ: إذا

1.. همان، ج ۲، ص ۶۴۵، ح ۴.

2.. تهذیب الأحكام، ج ۴، ص ۲۸، ح ۸.

3.. همان، ج ۱، ص ۳۹۹، ح ۷۰.

4.. همان، ج ۴، ص ۱۶۶، ح ۴۶.

5.. الحسین بن سعید.

6.. تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۲۹۱، ح ۲۴.


میراث مکتوب رضوی
130

۲۸. و روی الحسين بن سَعيد۱ عن محمّد بن الفُضَيل، قالَ: «سَألتُ أبا الحَسَنِ علیه السلام عن لِصٍّ دَخَلَ عَلى امرَأةٍ حُبلى فَوَقَعَ عَليها، فَألقَت ما في بَطنِها فَوَثَبَت عَلَيهِ المَرأةً فَقَتَلَتهُ، قالَ: يُطَلُّ دَمُ اللِّصِّ، و عَلى المَقتولِ دِيَةُ سَخلَتِها».۲

۲۹‌.... محمّد بن الفُضَيل، عن الرِّضا علیه السلام، قالَ: «سَألتُهُ عن لِصٍّ دَخَلَ عَلى امرَأةٍ و هيَ حُبلى، فَقَتَلَ ما في بَطنِها، فَعمَدَت المَرأةُ إلى سِكّينٍ فَوَجأتُهِ بِهِ فَقَتَلَتهُ، قالَ: هَدرٌ دَمٌ اللِّصِّ».۳

۳۰‌.... حدّثنا به محمّد بن الحَسَن بن أحمد بن الوليد رحمه الله، قالَ: حدّثنا محمّد بن الحَسَن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن الفُضَيل، «قالَ: سَألتُ أبا الحَسَنِ علیه السلام هَل رَأى رَسولُ اللهِ صلی الله علیه و آله رَبَّهُ عزّ و جلّ؟ فَقالَ: نَعَم، بِقَلبِهِ رآهُ، أ ما سَمِعتَ اللهَ عزّ و جلّ يَقولُ: (مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ‏. أي لَم يَرَهُ بِالبَصَرِ، و لَكِن رَآهُ بِالفُؤادِ».۴

۳۱. أبي رحمه الله، قالَ: حدّثنا سعد بن عَبدِ الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى و علي بن إسماعيل بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن القاسم، عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحَسَن الرِّضا علیه السلام، قالَ: «قُلتُ له: تَكونُ الأرضُ و لا إمامَ فيها؟ فَقالَ: لا، إذاً لَساخَت بِأهلِها».۵

۳۲. حدّثنا محمّد بن الحَسَن بن أحمد بن الوليد رضی الله عنه، قالَ: حدّثنا محمّد بن الحَسَن الصفّار قالَ: حدّثنا العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الهيثم، عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحَسَن الرِّضا علیه السلام، قالَ: «قُلتُ لَهُ: أ تَبقى الأرضُ بِغَيرِ إمامٍ؟ فَقالَ: لا، قُلتُ: فَإنّا نُرَوّى عن أبي عَبدِ اللهِ علیه السلام أنَّها لا تَبقى بِغَيرِ إمام إلّا أن يَسخَطَ اللهُ عَلى أهلِ الأرضِ أو عَلى العِبادِ، فَقالَ: لا تَبقى، إذاً لَساخَت».۶

1.. فقد رویته عن محمّد بن الحسن رضی الله عنه، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین بن سعید. و رویته عن أبی رحمه الله، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن الحسین بن سعید.

2.. همان، ج ۴، ص ۱۴۶، ح ۵۳۲۴.

3.. همان، ص ۱۶۴، ح ۵۳۷۲.

4.. التوحید، ص ۱۱۶، ح ۱۷.

5.. علل ‏الشرائع، ج ۱، ص۱۹۸، ح ۱۷.

6.. كمال ‏الدین، ج ۱، ص ۲۰۲، ح ۲.

  • نام منبع :
    میراث مکتوب رضوی
    سایر پدیدآورندگان :
    سیدمصطفی مطهری و رضا یاری نیا
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 9202
صفحه از 212
پرینت  ارسال به