۳۳. و بهذا الإسناد، عن محمّد بن عَبدِ الحميد، عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحَسَن الرِّضا علیه السلام، قالَ: «سَألتُهُ عن الفَرَجِ، قالَ: إنَّ اللهَ عزّ و جلّ يَقولُ: (فَانتَظِرُوا إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ)».۱
۳۴. سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عَبدِ الحميد، عن محمّد بن الفُضَيل، قالَ: «سَألتُ أبا الحَسَن الرِّضا علیه السلام عن صِبيَةٍ صِغارٍ لَهُم مالٌ بيَدِ أبيهِم أو أخيهِم، هَل تَجِبُ عَلى مالِهِم زَكاةٌ؟ فَقالَ: لا تَجِبُ في مالِهِم زَكاةٌ حَتّى يُعمَلَ بِهِ، فَإذا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكاةُ، فَأمّا إذا كانَ مَوقوفاً فَلا زَكاةَ عَلَيهِ».۲
۳۵.... محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الفُضَيل، قالَ: «سَألتُ أبا الحَسَنِ علیه السلام عن الحائِضِ كَم يَكفيها مِنَ الماءِ؟ قالَ: فَرَقٌ».۳
۳۶. علي بن مهزيار، عن محمّد بن عَبدِ الحميد، عن محمّد بن الفُضَيل، قالَ: «سَألتُ أبا الحَسَن الرِّضا علیه السلام عن اليَومِ الَّذي يُشَكُّ فِيهِ و لا يُدرى أ هوَ مِن شَهرِ رَمَضانَ أو مِن شَعبانَ؟ فَقالَ: شَهرُ رَمَضانَ شَهرٌ مِنَ الشُّهورِ، يُصيبُهُ ما يُصيبُ الشُّهور مِنَ الزّيادَةِ و النُّقصانِ، فَصوموا لِلرُّؤيَةِ و أفطِروا لِلرُّؤيَةِ، و لا يُعجِبنُي أن يَتَقَدَّمَهُ أحدٌ بِصيامِ يَومٍ...» و ذَكَرَ الحَديثَ.۴
۳۷. و عنه۵، عن محمّد بن فُضَيل، قالَ: «سَألتُ أبا الحَسَنِ علیه السلام عن الحَدِّ الَّذي إذا أدرَكَهُ الرَّجُلُ أدرَكَ الحَجَّ؟ فَقالَ: إذا أتى جَمعاً و النّاسُ في المَشعَرِ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، فَقَد أدرَكَ الحَجَّ و لا عُمرَةَ لَهُ، فَإن لَم يأتِ جَمعاً حَتّى تَطلُعَ الشَّمسُ فَهيَ عُمرَةٌ مُفرَدَةٌ و لا حَجَّ لَهُ، فإن شاءَ أقامَ و إن شاءَ رَجَعَ و عَلَيهِ الحَجُّ مِن قابِلٍ».۶
۳۸. الحسين بن سَعيد، عن محمّد بن الفُضَيل، عن أبي الحَسَن علیه السلام، قالَ: «سَألتُهُ عن رَجُلٍ لاعَن امرَأتَهُ و انتَفى من وَلَدِها ثُمَّ أكذَبَ نَفسَهُ هَل يُرَدُّ عَلَيهِ وَلَدُهُ؟ فَقالَ: إذا
1.. همان، ج ۲، ص ۶۴۵، ح ۴.
2.. تهذیب الأحكام، ج ۴، ص ۲۸، ح ۸.
3.. همان، ج ۱، ص ۳۹۹، ح ۷۰.
4.. همان، ج ۴، ص ۱۶۶، ح ۴۶.
5.. الحسین بن سعید.
6.. تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۲۹۱، ح ۲۴.