129
میراث مکتوب رضوی

تَقولُ في الأضحى شَيئاً غَيرَهُ؟ فَقالَ: نَعَم، إنّي قُلتُ لَهُ في الفِطرِ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنكَ و مِنا؛ لِأنَّهُ فَعَلَ مِثلَ فِعلي و استَوَيتُ أنا و هوَ في الفِعلِ، و قُلتُ لَهُ في الأضحى: تَقَبَّلَ اللهُ مِنّا و مِنكَ؛ لِأنّا يُمكِنُنا أن نُضَحّيَ و لا يُمكِنُهُ أن يُضَحّيَ، فَقَد فَعَلنا غَيرَ فِعلِهِ».۱

۲۴. و روی محمّد بن الفضيل، عن أبي الحَسَن علیه السلام، قالَ: «سَألتُهُ عن رَجُلٍ قَتَلَ حَمامَةً مِن حَمامِ الحَرَمِ و هوَ في الحَرَمِ غَيرُ مُحرِمٍ، فَقالَ: عَلَيهَ قيمَتُها، و هوَ دِرهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أو يَشتَري بِهِ طَعاماً لِحَمامِ الحَرَمِ، فَإن قَتَلها و هوَ مُحرِمٌ في الحَرَمِ، فَعَلَيهِ شاةٌ و قيمَةُ الحَمامَةِ».۲

۲۵. و روی محمّد بن الفضيل، عن أبي الحَسَن علیه السلام، قالَ: «سَألتُهُ عن المُحرِمِ و ما يَقتُلُ مِنَ الدَّوابِّ، قالَ: يَقتُلُ الأسوَدَ و الأفعى و الفَأرَةَ و العَقرَبَ، و كُلَّ حَيَّةٍ و إن أرادَكَ السَّبُعُ فَاقتُلهُ، و إن لَم يُرِدكَ فَلا تَقتُلهُ، و الكَلبُ العَقورُ إن أرادَكَ فَاقتُلهُ، و لا بَأسَ لِلمُحرِمِ أن يَرميَ الحِدَأَةَ، و إن عَرَضَ لَهُ اللُّصوصُ امتَنَعَ مِنهُم».۳

۲۶. و روی محمّد بن الفُضَيل، قالَ: «سَألتُ أبا الحَسَنِ علیه السلام عن رَجُلٍ قَتَلَ حَمامَةً مِن حَمامِ الحَرَمِ و هوَ مُحرِمٌ، فَقالَ: إن قَتَلَها و هوَ مُحرِمٌ في الحَرَمِ فَعَلَيهِ شاةٌ و قيمَةُ الحَمامَةِ دِرهَمٌ، و إن قَتَلَها في الحَرَمِ و هوَ غَير مُحرِمٍ فَعَلَيهِ قيمَتُها و هوَ دِرهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أو يَشتَري بِهِ طَعامَاً لِحَمامِ الحَرَمِ، و إن قَتَلَها و هوَ مُحرِمٌ في غَيرِ الحَرَمِ فَعَلَيهِ دَمُ شاةٍ».۴

۲۷. روى محمّد بن الفُضَيل، قالَ: «سَألتُ أبا الحَسَنِ علیه السلام عن قَولِ اللهِ عزّ و جلّ: (وَ مَن كَانَ فِى هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِى ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً‌)، فَقالَ: نَزَلَت فيمَن سَوَّفَ الحَجَّ ـ حَجَّةَ الإسلامِ ـ و عِندَهُ ما يَحُجُّ بِهِ، فَقالَ: العامَ أحُجُّ العامَ أحُجُّ، حَتّى يَموتَ قَبلَ أن يَحُجَّ».۵

رواه الراوندی فی فقه القرآن (ج۱، ص ۳۲۶) مرسلاً عن محمّد بن فضیل، مثله.

1.. کتاب من ‏لا یحضره‏ الفقیه، ج ۲، ص ۱۷۳، ح ۲۰۵۳.

2.. همان، ص ۲۵۸، ح ۲۳۵۳.

3.. همان، ص ۳۶۴، ح ۲۷۲۲.

4.. همان، ص ۳۶۷، ح ۲۷۳۰.

5.. همان، ص ۴۴۷، ح ۲۹۳۳.


میراث مکتوب رضوی
128

لَهُ: تَجوزُ شَهادَةُ النِّساءِ في نِكاحٍ أو طَلاقٍ أو في رَجمٍ؟ قالَ: تَجوزُ شَهادَةُ النِّساءِ فيما لا يَستَطيعُ الرِّجالُ أن يَنظُروا إلَيهِ و لَيسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، و تَجوزُ شَهادَتُهُنَّ في النِّكاحِ إذا كانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، و تَجوزُ شَهادَتُهُنَّ في حَدِّ الزِّنى إذا كانَ ثَلاثَةُ رِجالٍ و امرَأتانِ، و لا تَجوزُ شَهادَةُ رَجُلَينِ و أربَعِ نِسوَةٍ في الزِّنى و الرَّجم، و لا تَجوزُ شَهادَتُهُنَّ في الطَّلاقِ و لا في الدَّمِ».۱

رواه الصدوق فی کتاب من لایحضره الفقیه (ج۳، ص ۵۱، ح ۳۳۰۹) عن صفوان بن يحيى‏. و رواه الطوسی فی تهذیب الأحکام (ج۶، ص ۲۶۴، ح ۱۱۰) عن أحمد بن محمّد، عن الحَسَن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل،‏ نحوه.

۲۱. محمّد بن‏ يحيى‏ و غيره،‏ عن محمّد بن‏ أحمد، عن محمّد بن‏ عيسى، عن محمّد بن‏ الفضيل‏، قال: «قُلتُ للرضا علیه السلام: رَجُلٌ اشتَرى دَينَاً عَلى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إلى صاحِبِ الدَّينِ فَقالَ لَه:ُ ادفَع إلَيَّ ما لِفُلانٍ عَلَيكَ فَقَد اشتَريتُهُ مِنهُ، قالَ: يَدفَعُ إلَيهِ قيمَةَ ما دَفَعَ إلى صاحِبِ الدَّينِ، و بَرِئَ الَّذي عَلَيهِ المالُ مِن جَميعِ ما بَقيَ عَلَيهِ‏».۲

رواه عوالي ‏اللآلي (ج۳، ص ۲۳۲، ح ۱۳۳) عن محمّد بن الفضيل. و رواه الطوسی فی تهذیب الأحکام (ج۶‏، ص۱۹۱، ح ۳۵): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضيل، نحوه.

۲۲. أبو داود، عن الحسين بن سَعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحَسَن الرِّضا علیه السلام، قال: «الصَّلاةُ قُربانُ‏ كُلِّ تَقيٍّ‏».۳

رواه الصدوق فی العيون (ج۲، ص ۷، ح ۱۶): حدّثنا أبي رضی الله عنه، قالَ: حدّثنا سعد بن عَبدِ‌اللّٰه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، مثله.

۲۳. و روی محمّد بن الفضيل، عن الرِّضا علیه السلام؛ «قالَ لِبَعضِ مَواليهَ يَومَ الفِطرِ و هوَ يَدعو لَهُ: يا فُلانُ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنكَ و مِنّا. قالَ: ثُمَّ أقامَ حَتّى كانَ يَومُ الأضحى، فَقالَ لَهُ: يا فُلانُ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنّا و مِنكَ. قالَ: فَقُلتُ لَهُ: يا ابنَ رَسولِ اللهِ، قُلتَ في الفِطرِ شَيئاً و

1.. همان، ج ۷، ص ۳۹۱، ح ۵.

2.. همان، ج ۵، ص ۱۰۰، ح ۳.

3.. همان، ج ۳، ص ۲۶۵، ح ۶.

  • نام منبع :
    میراث مکتوب رضوی
    سایر پدیدآورندگان :
    سیدمصطفی مطهری و رضا یاری نیا
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11144
صفحه از 212
پرینت  ارسال به