لَهُ: تَجوزُ شَهادَةُ النِّساءِ في نِكاحٍ أو طَلاقٍ أو في رَجمٍ؟ قالَ: تَجوزُ شَهادَةُ النِّساءِ فيما لا يَستَطيعُ الرِّجالُ أن يَنظُروا إلَيهِ و لَيسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، و تَجوزُ شَهادَتُهُنَّ في النِّكاحِ إذا كانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، و تَجوزُ شَهادَتُهُنَّ في حَدِّ الزِّنى إذا كانَ ثَلاثَةُ رِجالٍ و امرَأتانِ، و لا تَجوزُ شَهادَةُ رَجُلَينِ و أربَعِ نِسوَةٍ في الزِّنى و الرَّجم، و لا تَجوزُ شَهادَتُهُنَّ في الطَّلاقِ و لا في الدَّمِ».۱
رواه الصدوق فی کتاب من لایحضره الفقیه (ج۳، ص ۵۱، ح ۳۳۰۹) عن صفوان بن يحيى. و رواه الطوسی فی تهذیب الأحکام (ج۶، ص ۲۶۴، ح ۱۱۰) عن أحمد بن محمّد، عن الحَسَن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، نحوه.
۲۱. محمّد بن يحيى و غيره، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضيل، قال: «قُلتُ للرضا علیه السلام: رَجُلٌ اشتَرى دَينَاً عَلى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إلى صاحِبِ الدَّينِ فَقالَ لَه:ُ ادفَع إلَيَّ ما لِفُلانٍ عَلَيكَ فَقَد اشتَريتُهُ مِنهُ، قالَ: يَدفَعُ إلَيهِ قيمَةَ ما دَفَعَ إلى صاحِبِ الدَّينِ، و بَرِئَ الَّذي عَلَيهِ المالُ مِن جَميعِ ما بَقيَ عَلَيهِ».۲
رواه عوالي اللآلي (ج۳، ص ۲۳۲، ح ۱۳۳) عن محمّد بن الفضيل. و رواه الطوسی فی تهذیب الأحکام (ج۶، ص۱۹۱، ح ۳۵): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضيل، نحوه.
۲۲. أبو داود، عن الحسين بن سَعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحَسَن الرِّضا علیه السلام، قال: «الصَّلاةُ قُربانُ كُلِّ تَقيٍّ».۳
رواه الصدوق فی العيون (ج۲، ص ۷، ح ۱۶): حدّثنا أبي رضی الله عنه، قالَ: حدّثنا سعد بن عَبدِاللّٰه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، مثله.
۲۳. و روی محمّد بن الفضيل، عن الرِّضا علیه السلام؛ «قالَ لِبَعضِ مَواليهَ يَومَ الفِطرِ و هوَ يَدعو لَهُ: يا فُلانُ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنكَ و مِنّا. قالَ: ثُمَّ أقامَ حَتّى كانَ يَومُ الأضحى، فَقالَ لَهُ: يا فُلانُ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنّا و مِنكَ. قالَ: فَقُلتُ لَهُ: يا ابنَ رَسولِ اللهِ، قُلتَ في الفِطرِ شَيئاً و