المُتعَةِ، فَقالَ: هيَ حَلالٌ مُباحٌ مُطلَقٌ لِمَن لَم يُغنِهِ اللهُ بِالتَّزويجِ فَليَستَعفِف بِالمُتعَةِ، فَإنِ استَغنى عَنها بِالتَّزويجِ فَهيَ مُباحٌ لَهُ إذا غابَ عَنها».۱
۴. علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار و محمّد بن الحَسَن، عن عَبدِ الله بن الحَسَن العلوي، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحَسَن علیه السلام، قالَ: «كَتَبتُ إلَيهِ علیه السلام أسألُهُ عن جُلودِ المَيتَةِ الَّتي يُؤكَلُ لَحمُها إن ذُكّيَ، فَكَتَبَ: لا يُنتَفَعُ مِنَ المَيتَةِ بِإهابٍ و لا عَصَبٍ، و كُلُّ ما كانَ من السِّخالِ، مِنَ الصّوفِ إن جُزَّ و الشَّعرُ و الوَبَرُ و الإنفَحَةُ و القَرنُ، و لا يُتَعَدّى إلى غَيرِها إن شاءَ اللهُ».۲
رواه الطوسی فی تهذیب الأحکام (ج۹، ص ۷۶، ح۵۸) عن محمّد بن یعقوب، نحوه.
۵. علي بن إبراهيم عن المختار بن محمّد بن المختار و محمّد بن الحَسَن، عن عَبدِ الله بن الحَسَن العلوي، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبِي الحَسَنِ علیه السلام «في رَجُلٍ دَخَلَ عَلى دارِ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أوِ الفُجورِ فَقَتَلَهُ صاحِبُ الدّارِ، أيُقتَلُ بِهِ أم لا؟ فَقالَ: اعلَم أنَّ مَن دَخَلَ دارَ غَيرِهِ فَقَد أهدَرَ دَمَهُ و لا يَجِبُ عَلَيهِ شَيءٌ».۳
رواه الطوسی فی تهذیب الأحکام (ج۱۰، ص۲۰۹، ح ۳۰) بهذا الإسناد، مثله.
۶. علي بن إبراهيم عن المختار بن محمّد بن المختار و محمّد بن الحَسَن، عن عَبدِ الله بن الحَسَن العلوي، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبِي الحَسَنِ علیه السلام «في رَجُلٍ قَتَلَ مَملوكَتَهُ أو مَملوكَهُ، قالَ: إن كانَ المَملوكُ لَهُ أُدِّبَ و حُبِسَ إلّا أن يَكونَ مَعروفاً بِقَتلِ المَماليكِ فَيُقتَلُ بِهِ».۴
رواه الطوسی فی تهذیب الأحکام (ج۱۰، ص۱۹۲، ح۵۵) عن محمّد بن یعقوب مثله.
۷. علي بن إبراهيم عن المختار بن محمّد بن المختار و محمّد بن الحَسَن، عن