۱۱۱۶.عنه عليه السلام :خَمسَةُ أشياءَ يَجِبُ عَلَى النّاسِ أن يَأخُذوا بِها ظاهِرَ الحُكمِ : الوَلاياتُ ، والتَّناكُحُ ، والمَواريثُ ، والذَّبائِحُ ، والشَّهاداتُ ، فَإِذا كانَ ظاهِرُهُ ظاهِرًا مَأمونًا جازَت شَهادَتُهُ ، ولا يُسأَلُ عَن باطِنِهِ ۱ .
۱۱۱۷.سَلمان :سُئِلَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنِ السَّمنِ والجُبنِ والفِراءِ ، فَقالَ : الحَلالُ ما أحَلَّ اللّهُ في كِتابِهِ ، والحَرامُ ما حَرَّمَ اللّهُ في كِتابِهِ ، وما سَكَتَ عَنهُ فَهُوَ مِمّا عَفا عَنهُ ۲ .
۱۱۱۸.سَأَلَ سُلَيمانُ بنُ جَعفَرٍ الجَعفَرِيُّ العَبدَ الصّالِحَ موسَى بنَ جَعفَرٍ عليهماالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَأتِي السُّوقَ فَيَشتَري جُبَّةَ فِراءٍ ، لا يَدري أذَكِيَّةٌ هِيَ أم غَيرُ ذَكِيَّةٍ ، أيُصَلّي فيها ؟ فَقالَ :نَعَم لَيسَ عَلَيكُمُ المَسأَلَةُ ، إنَّ أبا جَعفَرٍ عليه السلام كانَ يَقولُ : إنَّ الخَوارِجَ ضَيَّقوا عَلى أنفُسِهِم بِجَهالَتِهِم ، إنَّ الدّينَ أوسَعُ مِن ذلِكَ ۳ .
۱۱۱۹.إسماعيلُ بنُ عيسى :سَأَلتُ أبَا الحَسَنِ عليه السلام عَن جُلودِ الفِراءِ يَشتَريهَا الرَّجُلُ في سُوقٍ مِن أسواقِ الجَبَلِ ، أيَسأَلُ عَن ذَكاتِهِ إذا كانَ البائِعُ مُسلِمًا غَيرَ عارِفٍ ؟ قالَ : عَلَيكُم أنتُم أن تَسأَلوا عَنهُ إذا رَأَيتُمُ المُشرِكينَ يَبيعونَ ذلِكَ ، وإذا رَأَيتُم يُصَلّونَ فيهِ فَلا تَسأَلوا عَنهُ ۴ .
۱۱۲۰.عُمَرُ بنُ حَنظَلَة :قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : إنّي تَزَوَّجتُ امرَأَةً فَسَأَلتُ عَنها فَقيلَ فيها ، فَقالَ : وأنتَ لِمَ سأَلتَ أيضًا ! لَيسَ عَلَيكُمُ التَّفتيشُ ۵ .
1.الكافي : ۷ / ۴۳۱ / ۱۵ عن يونس عن بعض رجاله ، التهذيب : ۶ / ۲۸۳ / ۷۸۱ و ص ۲۸۸ / ۷۹۸ ، الاستبصار : ۳ / ۱۳ / ۳ وفي الأخيرين «بظاهر الحال» بدل «ظاهر الحكم» ، الفقيه : ۳/۱۶ / ۳۲۴۴ كلّها عن يونس عن بعض رجاله .
2.سنن الترمذي : ۴ / ۲۲۰ / ۱۷۲۶ ، سنن ابن ماجة : ۲ / ۱۱۱۷ / ۳۳۶۷ ، المستدرك على الصحيحين : ۴ / ۱۲۹ / ۷۱۱۵ ، السنن الكبرى : ۱۰ / ۲۱ / ۱۹۷۲۳ .
3.الفقيه : ۱ / ۲۵۷ / ۷۹۱ ، التهذيب : ۲ / ۳۶۸ / ۱۵۲۹ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وراجع قرب الإسناد : ۳۸۵ / ۱۳۵۸ .
4.التهذيب : ۲ / ۳۷۱ / ۱۵۴۴ ، الفقيه : ۱ / ۲۵۸ / ۷۹۲ .
5.الكافي : ۵ / ۵۶۹ / ۵۵ ، وراجع التهذيب : ۷ / ۲۵۳ / ۱۰۹۲ .