۱۰۳.۱ تفتح أبواب السماء في ستّة ۲ مواقيت: عند نزول الغيث ، وعند الزحف ، وعند الأذان ، وعند قراءة القرآن ، ومع زوال الشمس ، وعند طلوع الفجر.
۱۰۴.۳ من غسل منكم ميّتاً فليغتسل بعدما يلبّسه أكفانه.
1. النسخ: زاد في ( ج، و، ح ): «لكم» بعد «تفتح».
المصادر: الخصال : أنَّ الشيخ الصدوق مضافا إلى ذكره في حديث الأربعمئة ص ۶۱۸ ذكره في باب الخمسة ص۳۰۲، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن جدّه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما علّم أصحابه، تحف العقول : ص ۱۰۸ ، جامع الأخبار : ص ۱۳۲ وذكر فيه : «الزوال» بدل «زوال الشمس» و«طلوع الشمس» بدل «طلوع الفجر» وليس فيه : «نزول»، وسائل الشيعة : ج ۷ ص ۶۵ كتاب الصلاة باب ۲۳ من أبواب الدعاء حديث ۶ (عن الخصال)، بحار الأنوار : ج ۹۳ ص ۳۴۴ (عن الخصال)، نور الثقلين : ج ۲ ص۳۰ (عن الخصال).
يؤيّده: الكافي : ج ۲ ص ۴۷۷ باب الأوقات والحالات الّتي يُرجى فيها الإجابة حديث ۳ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : «اغتنموا الدعاء عند أربع: عند قراءة القرآن ، وعند الأذان ، وعند نزول الغيث ، وعند التقاء الصفّين للشهادة»، حديث ۴ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن عبد اللّه بن عطاء، عن أبي جعفر عليه السلام : «كان أبي إذا كانت له إلى اللّه حاجة طلبها في هذه الساعة، يعني زوال الشمس». الأمالي للصدوق : ص ۳۳۷ عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه ، عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى، عن أبيه ، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليه السلام : «اغتنموا الدعاء عند خمس: عند قراءة القرآن ، وعند الأذان ، وعند نزول الغيث وعند التقاء الصفّين للشهادة ، وعند دعوة المظلوم ليس لها حجاب دون العرش»، كتاب الاُمّ للشافعي : ج۱ ص۲۸۹ روى عن النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم: «اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث».
2. صحّحناه من تحف العقول، وفي الأصل: «خمس».
3. المصادر: تحف العقول : ص ۱۰۸ وذكر فيه : «مؤمناً» بدل «منكم ميّتاً» وزاد في آخره : «ولا يمسّه بعد ذلك فيجب عليه الغسل»، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۲۹۲ كتاب الطهارة باب ۱ من أبواب غسل المسّ حديث ۱۳ (عن الخصال)، بحار الأنوار : ج ۸۱ ص ۱۵ (عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: كشف اللثام : ج ۱ ص ۱۱۹، مستند الشيعة : ج ۳ ص ۲۱۶، جواهر الكلام : ج ۴ ص ۱۹۲، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ج ۲ ص ۳۰۲، مصباح الفقيه : ج ۱ ص ۳۹۸.
أقول: ورد الأمر بالغسل بعد تكفين الميت فيما رواه الكليني في الكافي : ج ۳ ص ۱۶۰ باب غسل من غسل الميّت حديث ۲ عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام في حديث في غسل الميّت: «يغسله ثمّ يغسل يده من العاتق ، ثمّ يلبسه أكفانه ، ثمّ يغتسل، الخبر».
ولكنّ الأصحاب ذهبوا إلى أنّ الأمر بالغسل بعد التكفين مقيّد بما إذا كان الميّت بارداً بقرينة ما رواه الكليني في الكافي : ج ۳ ص ۱۶۰ باب غسل من غسل الميّت حديث ۱، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «من غسل ميّتاً فليغتسل»، قلت: «فإن مسّه ما دام حاراً؟»، قال عليه السلام : «فلا غسل عليه ، وإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل . . . » .