۸۱.۱ لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلّين أحدكم وبين يديه سيف فإنّ القبلة أمن .
۸۲.۲ ألمّوا برسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم إذا خرجتم إلى بيت اللّه ، فإنّ تركه جفاء وبذلك أُمرتم وألمّوا بالقبور الّتي ألزمكم اللّه عز و جلحقّها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها.
1. النسخ: في ( ط ): «و بيده سيف» بدل «و بين يديه سيف».
المصادر: علل الشرائع : ج ۲ ص ۳۵۳ عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه قال، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن جدّه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه : «لا يصلّي» بدل «لايصلّين»، تحف العقول : ص ۱۰۶ وذكر «لا يصلّ» بدل «لا يصلّين»، وسائل الشيعة : ج ۵ ص ۱۶۸ كتاب الصلاة، باب ۳۰ من أبواب مكان المصلّي، حديث ۶ (عن علل الشرائع والخصال) و ص ۱۸۵ باب ۴۲ حديث ۱ (عن علل الشرائع والخصال)، بحار الأنوار : ج۸۳ ص۳۰۲ (عن علل الشرائع والخصال).
الكتب الفقهيّة: غنائم الأيّام : ج ۲ ص ۲۲۶ ، جواهر الكلام : ج ۱۸ ص ۴۲۳، مصباح الفقيه : ج ۲ ص ۱۹۵.
يؤيّده: الكافي : ج ۴ ص ۲۲۸ باب إظهار السلاح بمكّة حديث ۱ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلاّ أن يدخله في جوالق أو يغيّبه ـ يعني يلفّ على الحديد شيئاً ـ »، حديث ۲ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام سألته عن الرجل يريد مكّة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح، فقال عليه السلام : «لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكّة لم يظهره».
2. النسخ: هامش ( ه ): «انزلوا برسول اللّه » بدل «ألمّوا برسول اللّه »، زاد في ( ط ) : «حجّكم» بعد «رسول اللّه »، في ( د ): «اتمّوا بالقبور» بدل «ألمّوا بالقبور» .
المصادر: تحف العقول : ص ۱۰۶ «إذا حججتم» بدل «إذا خرجتم إلى بيت اللّه » كما أنّ الذيل فيه هكذا: «ألمّوا بالقبور الّتي يلزمكم حقّ سكانها وزوروها واطلبوا الرزق عندها ، فإنّهم يفرحون بزيارتكم» والظاهر أنّه سقط منه : «زوروا موتاكم» فالعبارة كانت هكذا : «زوروا موتاكم فإنّهم يفرحون بزيارتكم» (وسيأتي في حديث رقم ۱۰۷)، وسائل الشيعة : ج ۱۴ ص ۳۲۵ كتاب الحجّ باب ۲ من أبواب المزار حديث ۱۰ (عن الخصال)، بحار الأنوار : ج ۱۰۰ ص ۱۳۹ (عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: جواهر الكلام : ج ۲۰ ص ۸۱.
يؤيّده: الكافي : ج ۴ ص ۵۴۹ باب اتباع الحجّ بالزيارة حديث ۱ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام : «إنّما أمر الناس أن يأتوا هذا الأحجار فيطوفوا بها ، ثمّ يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم»، حديث ۲ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام : «تمام الحجّ لقاء الإمام»، ص ۵۵۰ باب فضل الرجوع إلى المدينة حديث ۱ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى، عن سدير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «ابدوا بمكّة واختموا بنا».
بيان: الإلمام : النزول ، ألّم به: نزل به (الصحاح للجوهري : ج ۵ ص ۲۰۳۲).