۵۰۷.۱۷. حسين۱ وغير واحد، عن عبد اللّه بن شيبان، عن أبيعبد اللّه عليهالسلام، قال: إنّما حرِّم على بني هاشم من الصدقة الزكاةُ المفروضة على الناس، ثمّ قال: لو أنّ هذا۲، لحرّمت علينا هذه المياه التي فيها مكّة والمدينة.
۵۰۸.۱۸. حسين، عن إسحاق بن عمّار، عن۳ أبي عبد اللّه عليهالسلام في رجل مات و أقرّ بعض قرابته لرجل بدين، قال: يلزمه في حصّته.۴
۵۰۹.۱۹. حسين، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أباالحسن عليهالسلام عن الفطرة، فقال:
الجيران أحقُّ بها، وقال: لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضّةً.۵
۵۱۰.۲۰. حسين، عن إسحاق، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام، قال:
الغائب إذا أراد أن يطلِّق تركها شهرا.۶
۵۱۱.۲۱. حسين، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام، قال: رُبَّ فقير هو أشرفُ من غنيّ ؛ إنّ الغنيّ ينفق ممّا آتاه اللّه، والفقيرَ ينفق ممّا ليس عنده.۷
1.. في «ح» و «س» و «ه» : «الحسين» .
2.. كذا في النسخ . والكلام ناقص .
3.. في «ح» و «س» و «ه» : «عن عمّار عن» .
4.. رواه بالإسناد إلى حسين بن عثمان : الكافي : ۷ / ۴۳ / ۳ وص ۱۶۸ / ۲ ، تهذيب الأحكام : ۶ / ۱۹۰ / ۴۰۶ وص ۳۱۰ / ۸۵۴ وج ۹ / ۱۶۳ / ۶۶۹ ، الفقيه : ۴ / ۲۳۰ / ۵۵۴۵ .
بيانٌ : هذا الخبر محمول على أنّه يلزم في حصّته بمقدار ما يصيبه من الميراث ، لا أنّه يلزمه جميع الدَين في حصّته ، يدلّ على هذا التفصيل ما في الاستبصار . الاستبصار : ۳ / ۷ .
5.. رواه عن غير حسين بن عثمان : الكافي : ۴ / ۱۷۴ / ۱۹ عن يونس ، تهذيب الأحكام : ۴ / ۷۸ / ۲۲۴ عن عليّ بن عثمان وعن محمّد بن أبي حمزة ، الفقيه : ۲ / ۱۸۰ / ۲۰۷۶ ، علل الشرائع : ۲ / ۳۹۱ / ۱ عن يونس بن عبد الرحمن وكلّها عن إسحاق بن عمّار .
6.. رواه بالإسناد إلى حسين بن عثمان : الكافي : ۶ / ۸۰ / ۲ وح ۳ ، تهذيب الأحكام : ۸ / ۶۲ / ۲۰۲ .
رواه عن غير حسين بن عثمان : الكافي : ۶ / ۸۱ / ۸ نحوه ، الفقيه : ۳ / ۵۰۴ / ۴۷۶۸ كلاهما عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار .
7.. رواه عن غير حسين بن عثمان : الكافي : ۳ / ۵۶۲ / ۱۱ عن سماعة وج ۴ / ۵۵ / ۴ عن أبي بصير نحوه .