283
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

۴۰۰.۹. درست، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام و۱ عن أبي جعفر عليهما السلام:
رجل عدا على رجل، وجعل ينادي احبسوه احبسوه، قال: فحبسه رجل وأدركه فقتله، قال: فقال أميرالمؤمنين: يُحبس الممسك حتّى يموت كما حَبَس المقتول على الموت.

۴۰۱.۱۰. سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال:
لمّا قدم رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله [مكّة] قال: انتهى إلى قبر قد درس، قال: فجلس إليه فدمعت عيناه، قال: فقال أميرالمؤمنين: ما يبكيك يا رسول اللّه‏؟ قال: فقال: إنّي لمّا قدمت مكّة استأذنت ربّي في زيارة قبر أُم محمّد، قال: فأذن لي في زيارتها وأذن لها في كلامي، قال: فشكت إليَّ، قال: فأدركني من ذاك ما يدرك الولد فسألت ربّي أن يشفّعني فيها فأخّر ذاك.

۴۰۲.۱۱. ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال: قلت له:
الرجل يفوته صلاة عشر ليالٍ أيصلّي أوّلَ الليل، أو يقضي؟ قال: لا، بل يقضي ؛ إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خُلقا۲.

۴۰۳.۱۲. عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
إذا شككت في شيء من صلاتك وقد أخذت في مستأنف، فليس بشيء، امض.

۴۰۴.۱۳. بعض أصحابنا، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
الجُرح يكون بالرجل في الموضع الذي لا يستطيع ربطه؟ قال: قال: ليس بشيء.

۴۰۵.۱۴. ابن مسكان، عن زرارة، قال: قال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
إنّ الباطل لا يعرف حقّا أبدا.

1.. كذا في مستدرك وفي «س» و «م» : «أو عن أبي جعفر» .

2.. رواه عن غير درست الواسطي : تهذيب الأحكام : ۲ / ۱۱۹ / ۴۴۸ عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم نحوه .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
282

الركوع والسجود مضت۱ صلاته.

۳۹۵.۴. درست عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
أصلحك اللّه‏ وقت المغرب في السفر وأنا أُريد المنزل؟ قال: فقال لي: إلى ربع الليل، قال: قلت: وبأيّ شيء أعرف ربع الليل؟ قال: فقال: مسير۲ ستّة أميال من تواري القرص، قال: قلت: أصلحك اللّه‏ انّي أقدر أن أنزل وأُصلّي المغرب ثمّ أركب فلا يضرّني في مسيري؟ قال: فقال لي: نزلة أرفق بك من نزلتين، ثمّ قال: إنّ الناس لو شاؤوا إذا انصرفوا من عرفات صلّوا المغرب قبل أن يأتوا جَمْعا، ثمّ لا يضرّ بهم ذلك، ولكنّ السنّة أفضل.

۳۹۶.۵. درست، عن فضل بن عبّاس، قال: قال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
لا بأس أن يُجمعا كلتاهما: المغرب، والعشاء في السفر قبل الشفق وبعد الشفق.

۳۹۷.۶. محمّد بن حكيم، قال: لا أعلم إلاّ عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
قال: نفقة درهم في الحجّ أفضل من ألف ألف درهم في غيره في البرّ.

۳۹۸.۷. عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: قلت: يستقرض الرجل ويحجّ؟ قال: نعم، قال: قلت: ويسأل ويحجّ؟ قال: نعم، إذا لم يجد السبيل لغيره.

۳۹۹.۸. عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام: جعلت فداك

1.. في «م» : «فقد مضت» .

2.. كذا في «ح» و «مس» ولكن في «م» : «مشى» .

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7335
صفحه از 428
پرینت  ارسال به