255
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

أذق شيئا اليومَ؟ ثمّ قال: والولد فتنة، فغدا ۱ الرجل على رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، فقال: سلفي؟ فقال: سيكون ذلك، فقال: حتّى متى سيكون ذلك؟ فقال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَن عنده سلفٌ؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول اللّه‏! فأسلفه۲ ثمانية أوساق، فقال الرجل: إنّما لي أربعة، فقال له: خذها، فأعطاها إيّاه.

۳۳۴.۷. قال: وسألته عن رجل له امرأة وأُمّهاتُ أولادٍ، هل لهنّ قسمة مع المرأة؟ فقال: نعم۳، لها يومين۴، ولأُمّ الولد يومٌ.

۳۳۵.۸. وقال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
أتى رسولَ اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في ليلة ثلاثون امرأة كلّهنّ تشكو۵ زوجَها، فقال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: أما إنّ أُولئك ليسوا من خياركم.

۳۳۶.۹. قال: وقال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
مرّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله على نسوة قد قعدن له في الطريق، فقال لهم۶: هلكتنّ۷ إلاّ ما شاء اللّه‏، فقلن: لم يا رسول اللّه‏؟ فقال: إنّكنّ تُكثرن اللعن، وتَكفرن العشير.

۳۳۷.۱۰. وقال: وسألته عن الحجّ الأكبر، فقال: يوم النحر.

۳۳۸.۱۱. وسألته عن البول والتقطير، فقال: إذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفتَه واجتهد، ثمّ كان بعد ذلك شيء، فليس بشيء.۸

۳۳۹.۱۲. قال: وذكر أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:

1.. في «ح» : «فعدا الرجل» .

2.. في «س» و «ه» : «وأسلفه» .

3.. في «س» و «ه» : «قال : نعم» .

4.. كذا في النسخ . والصحيح : «يومان» .

5.. في «ه» : «يشكون» . وفي «ح» و «س» : «يشكو» .

6.. لم يرد «لهم» في «س» و «ه» .

7.. في «ح» : «هل كنتنّ» .

8.. بحار الأنوار : ۸۰ / ۳۷۵ / ۱۰ عن كتاب محمّد بن المثنّى الحضرمي .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
254

۳۳۰.۳. وسألته عن رجل حلف ليحجّنّ ماشيا، فعجز عن ذلك ولم يطقه، قال: فليركب وليسُقْ هديا.۱

۳۳۱.۴. وسألته عن الثوب المُعلَم: أيحرم الرجل فيه؟ قال: نعم، إنّما يكره المُلْحَم ۲۳.

۳۳۲.۵. وسألته عن الجنازة أيؤذَن بها؟ قال: نعم.۴

۳۳۳.۶. وقال۵ ذريح: قال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
أتى رجل رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فسأله۶ فقال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَن عنده سَلَفٌ؟ فقال رجل: أنا يا رسول اللّه‏!، وأسلفه أربعة أوساق ولم يكن له غيرها، فأعطاها السائلَ، فمكث۷ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ما شاء اللّه‏، ثمّ إنّ المرأة قالت لزوجها: أما آن لك أن تطلب سلفك (فتقاضى۸ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله) فقال رسول اللّه‏: سيكون ذلك، ففعل ذلك الرجل مرّتين أو ثلاث مرّات۹، ثمّ إنّه دخل ذات يوم عند الليل، فقال [له۱۰] ابنٌ له: جئت بشيء ؛ فإنّي لم

1.. رواه عن غير محمّد بن المثنّى : تهذيب الأحكام : ۵ / ۴۰۳ / ۱۴۰۳ ، الاستبصار : ۲ / ۱۴۹ / ۴۹۰ كلاهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي .

2.. كذا في «م» وبعض النسخ ، و «ح» غير واضحة وفي «س» و «ه» : «المبهم» .

3.. رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : ۴ / ۳۴۲ / ۱۶ ، الفقيه : ۲ / ۳۳۶ / ۲۶۰۶ كلاهما عن ليث المرادي .
بيانٌ : المُلحَم كمكرم جنسٌ من الثياب (صحاح : ۵ / ۲۰۲۷) وقال العلاّمة المجلسي رحمه‏الله الثوب المعلم أي الذي فيه علم حرير أو ألوان ... وقيل : الملحم هو لحمة إبريسم كالقطني المعروف عندنا (مرآة العقول) .

4.. رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : ۳ / ۱۶۷ / ۲ عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، بحار الأنوار : ۸۱ / ۲۵۶ / ۱۹ عن كتاب محمّد بن المثنّى الحضرمي .

5.. في «س» و «ه» : «وسأل» .

6.. لم يرد «فسأله» في «س» و «ه» . وفي هامش «ه» : «فسأله . ظ» .

7.. في «س» و «ه» : «ومكث» .

8.. كذا في «م» . وفي «ح» غير واضح شبيه فيفعال . وفي «س» و «ه» : «فقال رسول اللّه‏» وما بين القوسين محذوف فيهما .

9.. في «س» و «ه» : «ثلاثا» .

10.. لم يرد في «س» و «ه» .

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7315
صفحه از 428
پرینت  ارسال به