243
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

مجلسُك وحديثك وادامعكِ۱ وفرجك؟ قال: ما هذا بطلاق، ولا أحلّ له ما حرّم على نفسه، هو أعلم بما صنع، إنّي سمعت اللّه‏ ـ عزّ وجلّ ـ يقول:
«كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِى إِسْرَ ءِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَ ءِيلُ عَلَى نَفْسِهِى»۲ فحيث حرّم على نفسه حُرِّم عليه.

۳۰۲.۹۸. وذكر أيضا عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
لا يؤّمُ الناسَ: المحدودُ، ولدالزنى، والأغلف، والأعرابيّ، والمجنون، والأبرص، و العبد ۳.

۳۰۳.۹۹. وذكر أيضا۴ عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام أنّه قال:
إنّ من أكْل۵ السحت سبعةً: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وأجر الكاهن، وثمن الكلب، والذين يبنون البنيان على القبور، والذين يصوِّرون التماثيل، وجُعَيلة۶ الأعرأبي.

۳۰۴.۱۰۰. وذكر أيضا عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: إنّ التواضع لا يزيد العبد إلاّ رِفعةً، فتواضعوا يرفعْكم اللّه‏، والصدقة لا تزيد المال إلاّ كثرةً، فتصدّقوا يرحمْكم اللّه‏، والعفو لا يزيد العبد إلاّ عزّا، فاعفوا يُعزَّكم اللّه‏۷.

1.. في «س» و «ه» : «اذا طيعك» .

2.. آل عمرآن ۳ : ۹۳ .

3.. رواه عن غير جعفر بن محمّد بن شريح : الكافي : ۳ / ۳۷۵ / ۱ ، تهذيب الأحكام : ۳ / ۲۶ / ۹۲ ، كلاهما عن أبي بصير وفيهما «المجذوم» بدل «المحدود» وليس فيهما ، «الأغلف» و«العبد» ، بحار الأنوار : ۸۸ / ۷۵ / ۳۲ عن كتاب جعفر بن محمّد بن شريح .

4.. لم يرد «أيضا» في «س» و «ه» .

5.. لم يرد «إنّ من أكل» في «س» و «ه» .

6.. في «س» و «ه» : «جعلية» .

7.. رواه عن غير جعفر بن محمّد بن شريح : منية المريد : ۳۲۲ عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كنز العمّال : ۳ / ۱۱۰ / ۵۷۱۹ نقلاً عن ابن أبي الدنيا في ذمّ الغضب ، عن محمّد بن عمير العبدي ، عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
242

إنّما الكبر من تكبَّر عن ولايتنا، وأنكر معرفة أئمّتنا، فمن كان فيه مثقال حبّة من خردل من ذلك، لم يُدخله الجنّة، ومن أقرّ بمعرفة نبيّنا وأقرّ بحقّنا، لم يدخله النار.۱

۲۹۸.۹۴. وقال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
ثلاثة لا يقبل اللّه‏ لهم عملاً، ولا ينظر إليهم، ولا يفتح لهم أبواب السماء: رجل ادّعى إمامة من اللّه‏ وليس بإمام، أو۲ رجل كذّب إماما من اللّه‏، أو رجل۳ زعم أنّ لفلان وفلان سهما في الإسلام.۴

۲۹۹.۹۵. جعفر، عن عبد اللّه‏ بن طلحة، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
ثلاثة لا يقبل اللّه‏ لهم صلاةً: عبد آبق من مواليه حتّى يرجع إليهم فيضعَ يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها عاتب في حقّ، ورجل أمّ قوما وهم له كارهون۵.

۳۰۰.۹۶. وذكر أيضا عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام أنّه قال:
سلوني قبل أن تفقدوني ؛ فإنّكم إن فقدتموني لم تجدوا أحدا يحدّثكم مثل حديثي حتّى يقوم صاحب السيف.

۳۰۱.۹۷. وذكر أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن امرأة قالت لزوجها:
أنا محرَّمة عليك: مجلسي وحديثي وادامعي؟۶ قال: نعم، أنتِ محرَّمة عليَّ:

1.. رواه عن غير جعفر بن محمّد بن شريح : معاني الأخبار : ۲۴۱ / ۳ عن يزيد بن فرقد ، عمّن سمع نحوه وح ۱ ، ثواب الأعمال : ۲۶۴ / ۵ كلاهما عن عليّ بن النعمان ، عن عبداللّه‏ بن طلحة وليس في كلّها ذيله .

2.. في «س» و «ه» : «ورجل» .

3.. رواه عن غير جعفر بن محمّد بن شريح : الكافي : ۱/۳۷۳/۴ وص ۳۷۴/۱۲ ، تفسير العيّاشي : ۱/۱۷۸/۶۴ ، الغيبة للنعماني : ۱۱۲ / ۳ كلّها عن ابن أبي يعفور نحوه .

4.. رواه عن غير جعفر بن محمّد بن شريح : الكافي : ۵ / ۵۰۷ / ۵ عن الحسين بن منذر ، الأمالي للمفيد : ۱۷۳/۲ ، الأمالي للطوسي : ۱۹۳ / ۳۲۷ كلاهما عن ابن أبي يعفور ، بحار الأنوار : ۸۴ / ۳۱۹ / ۶ عن كتاب جعفر بن محمّد بن شريح .

5.. كذا في النسخ . وفي هامش «س» : «جماعي. ظ» .

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7030
صفحه از 428
پرینت  ارسال به