59
فرهنگ نامه تجارت و داد و ستد

است، مگر اين كه پاى ضرورت و ناچارى در ميان باشد.۱

1.. سَأَلَهُ [الإِمامَ الصّادِقَ عليه‏السلام] سائِلٌ فَقالَ : كَم جِهاتُ مَعايِشِ العِبادِ الَّتي فيهَا الاِكتِسابُ أوِالتَّعامُلُ بَينَهُم ووُجوهُ النَّفَقاتِ ؟
فَقالَ عليه‏السلام : جَميعُ المَعايِشِ كُلِّها مِن وُجوهِ المُعامَلاتِ فيما بَينَهُم ، مِمّا يَكونُ لَهُم فيهِ المَكاسِبُ أربَعُ جِهاتٍ مِنَ المُعامَلاتِ ، فَقالَ لَهُ : أكُلُّ هؤلاءِ الأَربَعَةِ الأَجناسِ حَلالٌ ، أو كُلُّها حَرامٌ ، أو بَعضُها حَلالٌ وبَعضُها حَرامٌ ؟
فَقالَ عليه‏السلام : قَد يَكونُ في هؤلاءِ الأَجناسِ الأَربَعَةِ حَلالٌ مِن جِهَةٍ حَرامٌ مِن جِهَةٍ ، وهذِهِ الأَجناسُ مُسَمَّياتٌ مَعروفاتُ الجِهاتِ . فَأَوَّلُ هذِهِ الجِهاتِ الأَربَعَةِ : الوِلايَةُ وتَولِيَةُ بَعضِهِم عَلى بَعضٍ ، فَأَوَّلُ الوِلايَةِ وِلايَةُ الوُلاةِ ، ووُلاةِ الوُلاةِ إلى أدناهُم باباً مِن أبوابِ الوِلايَةِ عَلى مَن هُوَ والٍ عَلَيهِ ، ثُمَّ التِّجارَةُ في جَميعِ البَيعِ وَالشِّراءِ بَعضُهُم مِن بَعضٍ ، ثُمَّ الصِّناعاتُ في جَميعِ صُنوفِها ثُمَّ الإِجاراتُ في كُلِّ ما يُحتاجُ إلَيهِ مِنَ الإِجاراتِ .
وكُلُّ هذِهِ الصُّنوفِ تَكونُ حَلالاً مِن جِهَةٍ وحَراماً مِن جِهَةٍ ، وَالفَرضُ مِنَ اللّه‏ِ عَلَى العِبادِ في هذِهِ المُعامَلاتِ ، الدُّخولُ في جِهاتِ الحَلالِ مِنها وَالعَمَلُ بِذلِكَ الحَلالِ ، وَاجتِنابُ جِهاتِ الحَرامِ مِنها .
[تَفسيرُ مَعنَى الوِلاياتِ] وهِيَ جِهَتانِ : فَإِحدَى الجِهَتَينِ مِنَ الوِلايَةِ وِلايَةُ وُلاةِ العَدلِ الَّذينَ أمَرَ اللّه‏ُ بِوِلايَتِهِم وتَولِيَتِهِم عَلَى النّاسِ ، ووِلايَةُ وُلاتِهِ ، ووُلاةِ وُلاتِهِ إلى أدناهُم باباً مِن أبوابِ الوِلايَةِ عَلى مَن هُوَ والٍ عَلَيهِ ، وَالجِهَةُ الاُخرى مِنَ الوِلايَةِ وِلايَةُ وُلاةِ الجَورِ ، ووُلاةِ وُلاتِهِم إلى أدناهُم باباً مِنَ الأَبوابِ الَّتي هُوَ والٍ عَلَيهِ .
فَوَجهُ الحَلالِ مِنَ الوِلايَةِ وِلايَةُ الوالِي العادِلِ ، الَّذي أمَرَ اللّه‏ُ بِمَعرِفَتِهِ ووِلايَتِهِ وَالعَمَلِ لَهُ في وِلايَتِهِ ، ووِلايَةِ وُلاتِهِ ، ووُلاةِ وُلاتِهِ ، بِجِهَةِ ما أمَرَ اللّه‏ُ بِهِ الوالِيَ العادِلَ ، بِلا زِيادَةٍ فيما أنزَلَ اللّه‏ُ بِهِ ولا نُقصانٍ مِنهُ ، ولا تَحريفٍ لِقَولِهِ ولا تَعَدٍّ لِأَمرِهِ إلى غَيرِهِ ، فَإِذا صارَ الوالي والِيَ عَدلٍ بِهذِهِ الجِهَةِ ، فَالوِلايَةُ لَهُ وَالعَمَلُ مَعَهُ ، ومَعونَتُهُ في وِلايَتِهِ وتَقوِيَتُهُ حَلالٌ مُحَلَّلٌ وحَلالٌ الكَسبُ مَعَهُم ؛ وذلِكَ أنَّ في وِلايَةِ والِي العَدلِ ووُلاتِهِ إحياءُ كُلِّ حَقٍّ وكُلِّ عَدلٍ ، وإماتَةُ كُلِّ ظُلمٍ وجَورٍ وفَسادٍ ، فَلِذلِكَ كانَ السّاعي في تَقوِيَةِ سُلطانِهِ وَالمُعينُ لَهُ عَلى وِلايَتِهِ ساعِياً إلى طاعَةِ اللّه‏ِ مُقَوِّياً لِدِينِهِ .
وأَمّا وَجهُ الحَرامِ مِنَ الوِلايَةِ ، فَوِلايَةُ الوالِي الجائِرِ ووِلايَةُ وُلاتِهِ الرَّئيسِ مِنهُم ، وأَتباعِ الوالي فَمَن دونَهُ مِن وُلاةِ الوُلاةِ إلى أدناهُم باباً مِن أبوابِ الوِلايَةِ عَلى مَن هُوَ والٍ عَلَيهِ ، وَالعَمَلُ لَهُم وَالكَسبُ مَعَهُم بِجِهَةِ الوِلايَةِ لَهُم حَرامٌ ومُحَرَّمٌ ، مُعَذَّبٌ مَن فَعَلَ ذلِكَ عَلى قَليلٍ مِن فِعلِهِ أو كَثيرٍ ، لِأَنَّ كُلَّ شَيءٍ مِن جِهَةِ المَعونَةِ مَعصِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبائِرِ ، وذلِكَ أنَّ في وِلايَةِ الوالِي الجائِرِ دُروسَ الحَقِّ كُلِّهِ ، وإحياءَ الباطِلِ كُلِّهِ ، وإظهارَ الظُّلمِ وَالجَورِ وَالفَسادِ ، وإبطالَ الكُتُبِ ، وقَتلَ الأَنبِياءِ وَالمُؤمِنينَ ، وهَدمَ المَساجِدِ ، وتَبديلَ سُنَّةِ اللّه‏ِ وشَرائِعِهِ ، فَلِذلِكَ حَرُمَ العَمَلُ مَعَهُم ومَعونَتُهُم وَالكَسبُ مَعَهُم إلاّ بِجِهَةِ الضَّرورَةِ ، نَظيرَ الضَّرورَةِ إلَى الدَّمِ وَالمَيتَةِ .
[وأَمّا تَفسيرُ التِّجاراتِ] في جَميعِ البُيوعِ ووُجوهِ الحَلالِ مِن وَجهِ التِّجاراتِ الَّتي يَجوزُ لِلبائِعِ أن يَبيعَ مِمّا لا يَجوزُ لَهُ ، وكَذلِكَ المُشتَرِي الَّذي يَجوزُ لَهُ شِراؤهُ مِمّا لا يَجوزُ لَهُ ، فَكُلُّ مَأمورٍ بِهِ مِمّا هُوَ غِذاءٌ لِلعِبادِ وقِوامُهُم بِهِ فِي اُمورِهِم في وُجوهِ الصَّلاحِ الَّذي لا يُقيمُهُم غَيرُهُ ، مِمّا يَأكُلونَ ويَشرَبونَ ويَلبَسونَ ويَنكِحونَ ويَملِكونَ ويَستَعمِلونَ مِن جِهَةِ مِلكِهِم ، ويَجوزُ لَهُمُ الاِستِعمالُ لَهُ مِن جَميعِ جِهاتِ المَنافِعِ الَّتي لا يُقيمُهُم غَيرُها مِن‏كُلِّ شَيءٍ يَكونُ لَهُم فيهِ الصَّلاحُ مِن جِهَةٍ مِنَ الجِهاتِ ، فَهذا كُلُّهُ حَلالٌ بَيعُهُ وشِراؤهُ وإمساكُهُ وَاستِعمالُهُ وهِبَتُهُ وعارِيَّتُهُ .
وأَمّا وُجوهُ الحَرامِ مِنَ البَيعِ وَالشِّراءِ ، فَكُلُّ أمرٍ يَكونُ فيهِ الفَسادُ مِمّا هُوَ مَنهِيٌّ عَنهُ مِن جِهَةِ أكلِهِ وشُربِهِ أو كَسبِهِ أو نِكاحِهِ أو مِلكِهِ أوإمساكِهِ أو هِبَتِهِ أو عارِيَّتِهِ ، أو شَيءٍ يَكونُ فيهِ وَجهٌ مِن وُجوهِ الفَسادِ ، نَظيرِ البَيعِ بِالرِّبا لِما في ذلِكَ مِنَ الفَسادِ ، أوِ البَيعِ لِلمَيتَةِ أوِ الدَّمِ أو لَحمِ الخِنزيرِ أو لُحومِ السِّباعِ مِن صُنوفِ سِباعِ الوَحشِ أوِ الطَّيرِ ، أو جُلودِها ، أوِ الخَمرِ أو شَيءٍ مِن وُجوهِ النَّجِسِ ، فَهذا كُلُّهُ حَرامٌ ومُحَرَّمٌ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ كُلَّهُ مَنهِيٌّ عَن أكلِهِ وشُربِهِ ولُبسِهِ ومِلكِهِ وإمساكِهِ ، وَالتَّقَلُّبِ فيهِ بِوَجهٍ مِنَ الوُجوهِ لِما فيهِ مِنَ الفَسادِ ، فَجَميعُ تَقَلُّبِهِ في ذلِكَ حَرامٌ .
وكَذلِكَ كُلُّ بَيعٍ مَلهُوٍّ بِهِ وكُلُّ مَنهِيٍّ عَنهُ مِمّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيرِ اللّه‏ِ ، أو يَقوى بِهِ الكُفرُ وَالشِّركُ مِن جَميعِ وُجوهِ المَعاصي ، أو بابٌ مِنَ الأَبوابِ يَقوى بِهِ بابٌ مِن أبوابِ الضَّلالَةِ ، أو بابٌ مِن أبوابِ الباطِلِ ، أو بابٌ يوهَنُ بِهِ الحَقُّ فَهُوَ حَرامٌ مُحَرَّمٌ ، حَرامٌ بَيعُهُ وشِراؤهُ وإمساكُهُ ومِلكُهُ وهِبَتُهُ وعارِيَّتُهُ ، وجَميعُ التَّقَلُّبِ فيهِ ، إلاّ في حالٍ تَدعُو الضَّرورَةُ فيهِ إلى ذلِكَ تحف العقول : ص ۳۳۱ ، بحارالأنوار : ج ۱۰۳ ص ۴۴ ح ۱۱ .


فرهنگ نامه تجارت و داد و ستد
58

است بخرد از ميان آنچه كه خريدنش براى او جايز نيست. كلّيه چيزهايى كه به تهيّه آنها فرمان يافته‏اند، از آنچه خوراك بندگان خداست و مايه قوام و صلاح و پايندگى زندگى آنها در كارهايشان به آن است و زندگى ايشان جز با آنها ميسّر نيست، مانند آنچه مى‏خورند و مى‏نوشند و مى‏پوشند و ازدواج مى‏كنند و تملّك مى‏نمايند و از جهت تملّكى كه دارند از آنها استفاده مى‏كنند و به كار گرفتن آنها در راه كسب سودها و منافعى كه صلاح و پايندگى زندگى‏شان بدانهاست و به نحوى از انحا به مصلحت كار آنان است. خريد و فروش و نگهدارى و به كار گرفتن و بخشيدن و عاريه دادن همه اينها حلال و رواست.
امّا گونه‏هاى حرام خريد و فروش، هر چيزى كه مايه فساد و تباهى است و از خوردن و آشاميدن يا كسب آن يا ازدواج كردن با آن يا مالك شدن آن يا نگه داشتن آن يا بخشيدنش يا عاريه دادنش، نهى شده يا چيزى كه در آن به نحوى از انحا، فساد و تباهى است ؛ مانند بيع ربوى كه مايه فساد و تباهى است يا فروش مُردار يا خون يا گوشت خوك يا گوشت و پوست درندگان، اعم از انواع درندگان وحشى يا پرندگان، يا شراب يا هر چيز نجس، همه اينها حرام و تحريم شده است ؛ چرا كه از خوردن و آشاميدن و پوشيدن و تملّك و نگه داشتن و تصرّف در آنها به هر نحوى، به علّت فسادى كه در آنهاست، نهى شده است. پس هر گونه تصرّفى در اين وجهِ فساد، حرام است.
همچنين است خريد و فروش هر وسيله لهو و لعب و هر نهى شده‏اى كه وسيله تقرّب به غير خدا باشد يا موجب تقويت كفر و شرك و ديگر معاصى شود يا هر چيزى كه بابى از ابواب ضلالت يا باطل را تقويت كند يا موجب وهن و ضعف حق گردد، همه اينها حرام و تحريم شده‏اند. فروش و خريد و نگهدارى و تملّك و بخشيدن و عاريه دادن و هر گونه تصرّفى در اينها، حرام

  • نام منبع :
    فرهنگ نامه تجارت و داد و ستد
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد محمّدی ری شهری؛ سيّدمجتبي غيوري
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 20464
صفحه از 296
پرینت  ارسال به