نمىمانَد».۱
۴۰۰.تهذيب الأحكامـ به نقل از على بن جعفر از برادرش امام كاظم عليهالسلام ـ: از امام عليهالسلام پرسيدم: مردى جامهاى از بازار براى پوشيدن مىخرد و نمىداند فروشنده كيست. آيا نماز خواندن با آن جامه درست است ؟ فرمود: «اگر از مسلمانى خريده باشد، با آن نماز بخواند [اشكالى ندارد] و اگر از فردى نصرانى خريده باشد، قبل از نماز خواندن با آن، بشويدش».۲
۴۰۱.الكافىـ به نقل از حسن بن جَهْم ـ: به ابو الحسن عليهالسلام گفتم: به بازار مىروم و پاى جامهاى مىخرم و نمىدانم كه آيا [چرم] آن پاك است يا نه ؟ فرمود: «با آن نماز بخوان [اشكالى ندارد]». گفتم: با نعلين چه ؟ فرمود: «آن هم همين طور». گفتم: من دلم نمىآيد اين كار را بكنم. فرمود: «آيا از كارى كه ابوالحسن عليهالسلام انجامش مىدهد، روىگردانى ؟».۳
1.. قالَ لَهُ رَجُلٌ : أرَأَيتَ إذا رَأَيتُ شَيئاً في يَدَي رَجُلٍ ، أيَجوزُ لي أن أشهَدَ أنَّهُ لَهُ ؟ قالَ :نَعَم . قالَ الرَّجُلُ : أشهَدُ أنَّهُ في يَدِهِ ولا أشهَدُ أنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيرِهِ ، فَقالَ لَهُ أبو عَبدِ اللّهِ عليهالسلام : أفَيَحِلُّ الشِّراءُ مِنهُ ؟ قالَ : نَعَم ، فَقالَ أبو عَبدِ اللّهِ عليهالسلام : فَلَعَلَّهُ لِغَيرِهِ فَمِن أينَ جازَ لَكَ أن تَشتَرِيَهُ ويَصيرَ مِلكاً لَكَ ، ثُمَّ تَقولَ بَعدَ المِلكِ : هُوَ لي وتَحلِفَ عَلَيهِ ، ولا يَجوزُ أن تَنسِبَهُ إلى مَن صارَ مِلكُهُ مِن قِبَلِهِ إلَيكَ ؟ !
ثُمَّ قالَ أبو عَبدِ اللّهِ عليهالسلام : لَو لَم يَجُز هذا لَم يَقُم لِلمُسلِمينَ سوقٌ (الكافى : ج ۷ ص ۳۸۷ ح ۱ ، تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۲۶۲ ح ۶۹۵) .
2.. سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ اشتَرى ثَوباً مِنَ السّوقِ لِلُّبسِ ، لا يَدري لِمَن كانَ ، هَل يَصلُحُ الصَّلاةُفيهِ ؟
قالَ : إنِ اشتَراهُ مِن مُسلِمٍ فَليُصَلِّ فيهِ ، وإنِ اشتَراهُ مِن نَصرانِيٍّ فَلا يُصَلّي فيهِ حَتّى يَغسِلَهُ تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۲۶۳ ح ۷۶۶ ، قرب الإسناد : ص ۲۱۰ ح ۸۲۱ .
3.. قُلتُ لِأَبِي الحَسَنِ عليهالسلام : أعتَرِضُ السُّوقَ فَأَشتَري خُفّاً لا أدري أذَكِيٌّ هُوَ أم لا ؟ قالَ :صَلِّ فيهِ ، قُلتُ : فَالنَّعلُ ؟ قالَ : مِثلُ ذلِكَ ، قُلتُ : إنّي أضيقُ مِن هذا ، قالَ : أتَرغَبُ عَمّا كانَ أبُو الحَسَنِ عليهالسلاميَفعَلُهُ ؟ الكافى : ج ۳ ص ۴۰۴ ح ۳۱ ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۳۴ ح ۹۲۱ .