۱۲۹.تهذيب الأحكام عن زرارة عن الإمام الصادق علیه السلام، قال: سَأَلتُهُ عَن غُسلِ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقالَ: سُنَّةٌ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ إلّا أن يَخافَ المُسافِرُ عَلى نَفسِهِ القُرَّ۱.۲
۱۳۰.الإمام الصادق علیه السلام: الغُسلُ يَومَ الجُمُعَةِ عَلَى الرِّجالِ وَالنَّساءِ فِي الحَضَرِ، وعَلَى الرِّجالِ فِي السَّفَرِ، ولَيسَ عَلَى النِّساءِ فِي السَّفَرِ.۳
۱۳۱.عنه علیه السلام: غُسلُ يَومَ الجُمُعَةِ طَهورٌ وكَفّارَةٌ لِما بَينَهُما مِنَ الذُّنوبِ مِنَ الجُمُعَةِ إلَى الجُمُعَةِ.۴
۱۳۲.عنه علیه السلام: كَانَتِ الأَنصَارُ تَعمَلُ فِي نَوَاضِحِهَا وَ أَموَالِهَا، فَإِذَا كَانَ يَومُ الجُمُعَةِ جَاءُوا فَتَأَذَّى النَّاسُ بِأَروَاحِ آبَاطِهِم وَ أَجسَادِهِم، فَأَمَرَهُم رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله بِالغُسلِ يَومَ الجُمُعَةِ، فَجَرَت بِذَلِكَ السُّنَّة.۵
1.. القُرّ: البرد عامّة، بالضمّ. وقال بعضهم: القُرُّ في الشتاء، والبرد في الشتاء والصیف، یقال: هذا یوم ذو قُرّ، أي ذو برد (لسان العرب: ج۵ ص۸۲ «قرر»).
2.. تهذيب الأحكام: ج۳ ص۹ ح۲۷، الهدایة للصدوق: ص۱۰۲، المقنعة: ص۱۵۸ نحوه، عوالي اللآلي: ج۲ ص۱۷۱ ح۱۱ وفیه «الضرورة» بدل «القر»، منتقى الجمان: ج۱ ص۳۲۹، وسائل الشيعة: ج۲ ص۹۴۵ ح۳۷۳۵.
3.. الكافي: ج۳ ص۴۲ ح۳ وص۴۱۷ ح۳ نحوه، منتقى الجمان: ج۱ ص۳۳۰ كلّها عن منصور بن حازم، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج۱ ص۱۱۱ ح۲۲۶، علل الشرائع: ص۲۸۶ ح۱ کلاهما من دون إسناد إلى أحد من أهل البیت علیهم السلام نحوه، بحار الأنوار: ج۸۱ ص۱۲۴ ح۸ وراجع الخصال: ص۵۸۶ ح۱۲.
4.. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج۱ ص۱۱۲ ح۲۲۹، الهداية للصدوق: ص۱۰۴، الذکری (المطبوعة فی موسوعة الشهید الأوّل ج۵): ص۱۱۵، بحار الأنوار: ج۸۱ ص۱۲۸ ح۱۴.
5.. تهذيب الأحكام: ج۱ ص۳۶۶ ح۱۱۱۲، منتهى المطلب: ج۲ ص۴۶۵، علل الشرائع: ص۲۸۵ ح۳ کلّها عن محمّد بن عبدالله، کتاب من لا یحضره الفقیه: ج۱ ص۱۱۲ ح۲۳۰، الهدایة للصدوق: ص۱۰۳ کلّها نحوه، بحار الأنوار: ج۷۸ ص۱۲۴ ح۷ وراجع سنن النسائي: ج۳ ص۹۴.