۲۸۳.الإمام الصادق علیه السلام: أَدنى مَا يُجزِئُ فِي الجُمُعَةِ سَبعَةٌ أَو خَمسَةٌ أَدنَاهُ۱.
ملحوظة:
علی ضوءِ الروایاتِ المذکورة فإنَّ أقلَّ عددٍ تنعقدُ به الجمعةُ هو خمس؛ أحدُهم الإمامُ والباقي مأمومون. فإذا لم یَصِلْ عددُهم الی الخمسة لم تجب الجمعة، بل لم تنعقد. نعم یظهَر من الروایتین الأخیرتین أنَّ عددَ المصلین إذا بلغ سبعاً فما زاد، کانت فضیلةُ الصلاةِ أعظمَ.
۳/۳
أن لا یَکونَ بَینَ الجُمُعَتَینِ دونَ ثَلاثَةِ أمیالٍ
۲۸۴.الکافي عن محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر علیه السلام: يَكونُ بَينَ الجَمَاعَتَينِ ثَلَاثَةُ أَميَالٍ [يَعنِي لَا يَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَا فِيمَا بَينَهُ وَ بَينَ ثَلَاثَةِ أميَالٍ]۲، وَ لَيسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلّا بِخُطبَةٍ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ بَينَ الجَمَاعَتَينِ فِي الجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَميَالٍ، فَلَا بَأسَ بِأَن يُجَمِّعَ هؤُلَاءِ، وَ يُجَمِّعَ هؤُلَاءِ۳.
راجع: وسائل الشیعة: ج ۵ ص ۱۶ (بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَن يَكُونَ بَينَ الجُمُعَتَينِ ثَلَاثَةُ أَميَالٍ فَصَاعِداً).
1.. الكافي: ج۳ ص۴۱۹ ح۵، تهذیب الأحکام: ج۳ ص۲۱ ح۷۶، عوالي اللآلي: ج۳ ص۹۷ ح۱۱۴ وفیه «ما یجب» بدل «مایجزئ»، منتقی الجمان: ج۲ ص۱۰۸ كلّها عن الفضل بن عبد الملك البقباق، وسائل الشیعة: ج۵ ص۷ ح۹۴۱۵.
2.. من قوله «يعني» إلى «امیال» لا توجد في بعض النسخ الموثوق بها، وعلى فرض وجودها، لا تكون من كلام الإمام بل من مزيدات أحد الرواة أو النسّاخ الأوّلين، وكانت بين السطور أو في الهامش وأدرجها الآخرون في المتن (هامش المصدر).
3.. الكافي: ج۳ ص۴۱۹ ح۷، تهذیب الأحکام: ج۳ ص۲۳ ح۷۹، کتاب من لا یحضره الفقیه: ج۱ ص۴۲۶ ح۱۲۵۸ نحوه، منتقی الجمان: ج۲ ص۱۱۷ کلّها عن محمّد بن مسلم، بحار الأنوار: ج۸۹ ص۱۸۳ ذیل ح۱۷ وراجع الإشراف للمفید (المطبوعة في مصنّفات الشیخ المفید): ج۹ ص۲۵.