۲۷۸.الإمام الباقر علیه السلام: لَا تَكُونُ الخُطبَةُ و الجُمُعَةُ و صَلاةُ رَكعَتَينِ عَلى أَقَلَّ مِن خَمسَةِ رَهطٍ: الإمامِ و أَربَعَةٍ۱.
۲۷۹.الإمام الصادق علیه السلام: يُجَمِّعُ القَومُ يَومَ الجُمُعَةِ إذا كانوا خَمسَةً فَما زادوا، فَإِن كانوا أقَلَّ مِن خَمسَةٍ فَلا جُمُعَةَ لَهُم، وَالجُمُعَةُ واجِبَةٌ عَلىٰ كُلِّ أحَدٍ، لا يُعذَرُ النّاسُ فيها إلّا خَمسَةٌ: المَرأَةُ، وَالمَملوكُ، وَالمُسافِرَ وَالمَريضُ، وَالصَّبِيُّ۲.
۲۸۰.عنه علیه السلام: لا تَكونُ جُمُعَةٌ ما لَم يَكُنِ القَومُ خَمسَةً ۳.
۲۸۱.عنه علیه السلام: إِذا كانَ قَومٌ في قَريَةٍ صَلَّوا أَربَعَ رَكَعَاتٍ، فَإِن كَانَ لَهُم مَن يَخطُبُ بِهِمجَمَّعُوا إذَا كَانُوا خَمسَةَ نَفَرٍ، وَ إنَّمَا جُعِلَت رَكعَتَينِ لِمَكَانِ الخُطبَتَينِ۴.
۲۸۲.کتاب من لا یحضره الفقیه عن زُرارَة: قُلتُ لَهُ [الإمام الباقِر علیه السلام]: عَلىٰ مَن يَجِبُ الجُمُعَةَ؟ قالَ: تَجِبُ عَلىٰ سَبعَةِ نَفَرٍ مِنَ المُسلِمينَ، ولا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِن خَمسَةٍ مِنَ المُسلِمينَ أحَدُهُمُ الإِمامُ، فَإِذَا اجتَمَعَ سَبعَةٌ ولَم يَخافوا أمَّهُم بَعضُهُم وخَطَبَهُم۵.
1.. الكافي: ج۳ ص۴۱۹ ح۴، تهذیب الأحکام: ج۳ ص۲۴۰ ح۶۴۰، منتقی الجمان: ج۲ ص۱۱۷ كلّها عن زرارة، وسائل الشیعة: ج۵ ص۸ ح۹۴۱۶.
2.. تهذیب الأحکام: ج ۳ ص ۲۳۹ ح ۶۳۶ عن صفوان بن منصور، دعائم الإسلام: ج ۱ ص ۱۸۱ نحوه، عوالي اللآلي: ج ۳ ص۹۷ ح۱۱۵ و فیهما صدره إلی « فلا جمعة لهم»، منتقی الجمان: ج ۲ ص۹۳ ولیس فیه « والمسافر» نحوه وکلاهما عن منصور به حازم، بحار الأنوار: ج۸۹ ص۲۵۵ ح۷۱؛ السنن الکبری: ج ۳ ص۲۶۱ ح۵۶۳۵ عن رسول الله صلی الله علیه و آله و فیه ذیله من «الجمعة واجبة» ولیس فیه «المسافر» نحوه، کنز العمّال: ج ۷ ص ۷۲۲ ح ۲۱۰۹۵ و راجع کتاب من لا یحضره الفقیه: ج ۱ ص ۴۱۲ ح ۱۲۲ و الاشراف (المطبوعة في مصنفات الشیخ المفید): ج۹ ص۲۵.
3.. تهذیب الأحکام: ج۳ ص۲۳۹ ح۶۳۷، الاستبصار: ج۱ ص۴۱۹ ح۱۶۱۱، منتهى المطلب: ج۵ ص۳۳۹ كلّها عن عبدالله بن أبي يعفور، وسائل الشیعة: ج۵ ص۹ ح۹۴۲۲.
4.. تهذيب الأحكام: ج۳ ص۲۳۸ ح۶۳۴، منتقی الجمان: ج۲ ص۱۰۸ کلّها عن الفضل بن عبد الملك، وسائل الشیعة: ج۵ ص۸ ح۹۴۲۰.
5.. کتاب من لا یحضره الفقیه: ج۱ ص۴۱۱ ح۱۲۲۰، منتقی الجمان: ج۲ ص۱۰۸، وسائل الشیعة: ج۵ ص۸ ح۹۴۱۸.