۲۵۹.کتاب من لايحضره الفقيه عن الإمام عليّ علیه السلام: لا يَشرَب أَحَدُكُمُ الدَّوَاءَ يَومَ الخَمِيسِ. فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، وَ لِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لِئَلَّا يَضعُفَ عَن إِتيَانِ الجُمُعَةِ.۱
۲۶۰.الإمام الصادق علیه السلام: إنَّ عَلِيَّاً علیه السلام نَهى أن يُشرَبَ الدَّواءُ يَومَ الخَميسِ مَخافَةَ أن يُضعَفَ عَنِ الجُمُعَةِ.۲
۲/۵
مَن تَجِبَ عَلَیهِ الجُمُعَةُ
۲۶۱.رسول الله صلی الله علیه و آله: عَلىٰ كُلِّ مُحتَلِمٍ رَواحُ الجُمُعَةِ.۳
۲۶۲.عنه صلی الله علیه و آله: الجُمُعَةُ عَلىٰ مَن سَمِعَ النِّداءَ.۴
۲۶۳.الإمام الباقر علیه السلام: تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلىٰ مَن كانَ مِنها عَلىٰ فَرسَخَينِ۵.
۲۶۴.الإمام الرضا علیه السلامـ فیما جَمَعَهُ فَضلُ بنُ شاذانَ مِن کَلامِهِ علیه السلام في عِلَلِ الشَّرائِعِ ـ: فَإِن قَالَ [قائِلٌ]: لِمَ وَجَبَتِ الجُمُعَةُ عَلَى مَن يَكُونُ عَلَى فَرسَخَينِ لَا أَكثَرَ مِن ذَلِكَ؟ قِيلَ: لِأَنَّ مَا يُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلاةُ بَرِيدَانِ ذَاهِباً أَو بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ جَائِياً، وَ البَرِيدُ أَربَعَةُ فَرَاسِخَ، فَوَجَبَتِ الجُمُعَةُ عَلَى مَن هُوَ عَلَى نِصفِ البَرِيدِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّقصِيرُ؛ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِيءُ عَلَى فَرسَخَينِ وَ يَذهَبُ فَرسَخَينِ، فَذَلِكَ أَربَعَةُ فَرَاسِخَ وَ هُوَ نِصفُ طَرِيقِ المُسَافِر۶.
۲۶۵.الإمام الباقر علیه السلام: فَرَضَ اللّهُ عَلَى النّاسِ مِنَ الجُمُعَةِ إلَى الجُمُعَةِ خَمساً وثَلاثينَ صَلاةً، مِنها صَلاةٌ واحِدَةٌ فَرَضَهَا اللّهُ في جَماعَةٍ؛ وهِيَ الجُمُعَةُ، ووَضَعَهَا عَن تِسعَةٍ: عَنِ الصَّغيرِ، وَالكَبيرِ۷، وَالمَجنونِ، وَالمُسافِرِ، وَالعَبدِ، وَالمَرأَةِ، وَالمَريضِ، وَالأَعمىٰ، ومَن كانَ عَلىٰ رَأسِ فَرسَخَينِ۸.
1.. کتاب من لايحضره الفقيه: ج۱ ص۴۲۷ ح۱۲۶۱، وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۷ ح۹۵۵۹.
2.. الجعفريّات: ص۴۵، النوادر للراوندي: ج۱ ص۲۲۲ ح۴۴۹ كلاهما عن الإمام الكاظم علیه السلام، بحار الأنوار: ج۸۹ ص۱۹۷ ح۴۴.
3.. سنن أبي داود: ج۱ ص۹۴ ح۳۴۲، سنن النسائي: ج۳ ص۸۹، صحیح ابن خزیمة: ج۳ ص۱۱۰ ح۱۷۲۱، صحیح ابن حبّان: ج۴ ص۲۲ ح۱۲۲۰، السنن الکبری: ج۳ ص۲۴۶ ح۵۵۷۷ کلّها عن حفصة، کنز العمّال: ج۷ ص۷۲۳ ح۲۱۱۰۷.
4.. المجموع للنووي: ج۴ ص۴۸۶.
5.. الكافي: ج۳ ص۴۱۹ ح۲، تهذیب الأحکام: ج۳ ص۲۴۰ ح۶۴۳ کلاهما عن محمّد بن مسلم و زرارة، دعائم الإسلام: ج۱ ص۱۸۱ بزیادة «إذا کان الإمام عدلاً» في آخره، منتقی الجمان: ج۲ ص۱۱۷ عن محمّد بن مسلم، بحار الأنوار: ج۸۹ ص۲۵۵ ح۷۱ وراجع سنن الترمذي: ج۲ ص۳۷۷ ح۵۰۲.
6.. عیون أخبار الرضا علیه السلام: ج۲ ص۱۱۲ ح۱، علل الشرائع: ص۲۶۶ ح۹، بحار الأنوار: ج۸۹ ص۲۰۲ ح۵۲.
7.. الظاهر أنّ المقصود من «الكبير»: الشيخ البالغ حدّ العجز، أو المشقّة الشديدة.
8.. الکافي: ج۳ ص۴۱۹ ح۶، تهذیب الأحکام: ج۳ ص۲۱ ح۷۷، کتاب من لا یحضره الفقیه: ج۱ ص۴۰۹ ح۱۲۱۹، الخصال: ج۲ ص۴۲۲ ح۲۱، الأمالي للطوسي: ص۴۳۲ ح۹۷۰ کلّها عن زرارة، بحار الأنوار: ج۸۹ ص۱۵۳ ح۱.