۲۱۸.الإمام عليّ علیه السلام: الواجِبُ فِي حُكمِ اللّهِ وَ حُكمِ الإِسلَامِ عَلَى المُسلِمِينَ بَعدَمَا يَموتُ إِمَامُهُم أَويُقتَلُ، ضَالًّا كَانَ أَو مُهتَدِياً، مَظلُوماً كَانَ أَو ظَالِماً، حَلَالَ الدَّمِ أَو حَرَامَ الدَّمِ؛ ألّا يَعمَلُوا عَمَلًا وَ لَا يُحدِثُوا حَدَثاً وَ لَا يُقَدِّمُوا يَداً وَ لَا رِجلًا وَ لَا يَبدَؤا بِشَيءٍ قَبلَ أَن يَختَارُوا لِأَنفُسِهِم إِمَاماً عَفِيفاً عَالِماً وَرِعاً، عَارِفاً بِالقَضَاءِ وَ السُّنَّةِ، يَجمَعُ أَمرَهُم وَ يَحكُمُ بَينَهُم، وَ يَأخُذُ لِلمَظلُومِ مِنَ الظَّالِمِ، وَ يَحفَظُ أَطرَافَهُم وَ يَجبِي فَيئَهُم۱، وَ يُقِيمُ حجَّتَهُم وَ جُمعَتَهُم۲.
۲۱۹.الإمام الباقر علیه السلام: فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الجُمُعَةِ إِلَى الجُمُعَةِ خَمساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً، مِنهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ؛ وَ هِيَ الجُمُعَةُ۳.
۲۲۰.عنه علیه السلام: صَلاةُ الجُمُعَةِ فَريضَةٌ، والاِجتماعُ إلَيها فَريضَةٌ مَعَ الإِمامِ۴.
۲۲۱.الإمام الصادق علیه السلام: يُجَمِّعُ القَومُ يَومَ الجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمسَةً فَمَا زَادُوا، فَإِن كَانُوا أَقَلَّ مِن خَمسَةٍ فَلا جُمُعَةَ لَهُم. وَ الجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، لَا يُعذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمسَةٌ: المَرأَةُ، وَ المَملُوكُ، وَ المُسَافِرُ، وَ المَرِيضُ، وَ الصَّبِيُّ ۵.
راجع: ص ۲۳۶ (من تجب علیه الجمعه).
وص (۲۲۶ التحذیر من ترك صلاه الجمعه و التهاون بها).
وسائل الشیعة: ج ۵ ص ۲ (بَابُ وُجُوبِهَا عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ إِلَّا الهِمَّ وَ المُسَافِرَ وَ العَبدَ وَ المَرأَةَ وَ المَرِيضَ وَ الأَعمَى وَ مَن كَانَ عَلَى رَأسِ أَزيَدَ مِن فَرسَخَين).
1.. الفيء: الخَراج والغنيمة (المزار الكبير: ج۱ ص۶۳ «فيأ»).
2.. كتاب سليم بن قيس: ج۲ ص۷۵۲ ح۲۵ عن عمر بن أبي سلمة، بحار الأنوار: ج۳۳ ص۱۴۴ ح۴۲۱ وراجع الكافي: ج۱ ص۲۰۰ ح۱.
3.. الکافي: ج۳ ص۴۱۹ ح۶، تهذیب الأحکام: ج۳ ص۲۱ ح۷۷، کتاب من لا یحضره الفقیه: ج۱ ص۴۰۹ ح۱۲۱۹، الخصال: ص۴۲۲ ح۲۱، الأمالي للطوسي: ص۴۳۲ ح۹۷۰ کلّها عن زرارة، بحار الأنوار: ج۸۹ ص۱۵۳ ح۱.
4.. ثواب الأعمال: ص۲۷۷ ح۴، الأمالي للصدوق: ص۵۷۳ ح۷۸۲، المحاسن: ج۱ ص۱۶۶ ح۲۴۷ كلّها عن زرارة، دعائم الإسلام: ج۱ ص۱۸۰، روضة الواعظین: ص۳۶۴، بحار الأنوار: ج۸۹ ص۱۸۴ ح۲۱.
5..تهذیب الأحکام: ج۳ ص۲۳۹ ح۶۳۶ عن صفوان بن منصور، دعائم الإسلام: ج۱ ص۱۸۱ نحوه، عوالي اللآلي: ج۳ ص۹۷ ح۱۱۵ وفیها صوره الی «فلا جمعة لهم»، منتقی الجمان: ج۲ ص۹۳ ولیس فیه «والمسافر» نحوه، وکلاهما عن منصور بن حازم، بحار الأنوار: ج۸۹ ص۲۵۵ ح۷۱؛ السنن الکبری: ج۳ ص۲۶۱ ح۵۶۳۵ عن رسول الله صلی الله علیه و آله وفیه ذیله من «الجمعة واجبة» ولیس فیه «المسافر» کنز العمّال: ج۷ ص ۷۲۲ ح ۲۱۰۹۵ وراجع کتاب من لا یحضره الفقیه: ج۱ ص۴۱۲ ح۱۲۲ والاشراف (المطبوعة في مصنفات الشیخ المفید): ج۹ ص۲۵.