۱۳۸.الكافي عن عبد اللّه بن المُغيرَة عن الإمام الرضا علیه السلام، قال: سَأَلتُهُ عَنِ الغُسلِ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقالَ: واجِبٌ عَلىٰ كُلِّ ذَكَرٍ واُنثى، عَبدٍ أو حُرٍّ.۱
۱۳۹.الإمام الرضا علیه السلامـ فيما كَتَبَ لِلمَأمونِ مِن شَرائِعِ الدّينِ ـ: وغُسلُ يَوم الجُمُعَةِ سُنَّةٌ.۲
۱۴۰.عنه علیه السلام: عِلَّةُ غُسلِ العيدَينِ وَالجُمُعَةِ وغَيرِ ذلِكَ مِنَ الأَغسالِ؛ لِما فيهِ مِن تَعظيمِ العَبدِ رَبَّهُ، وَاستِقبالِهِ الكَريمَ الجَليلَ، وطَلَبِ المَغفِرَةِ لِذُنوبِهِ، ولِيَكونَ لَهُم يَومَ عيدٍ مَعروفٍ يَجتَمِعونَ فيهِ عَلى ذِكرِ اللّهِ تَعالى، فَجَعَلَ فيهِ الغُسلَ تَعظيماً لِذلِكَ اليَومِ، وتَفضيلاً لَهُ عَلىٰ سائِرِ الأَيّامِ، وزِيادَةً فِي النَّوافِلِ وَالعِبادَةِ، ولِتَكونَ تِلكَ طَهارَةً لَهُ مِنَ الجُمُعَةِ إلَى الجُمُعَةِ.۳
۳/۲ ـ ۳
غَسلُ الرَّأسِ بِالخَطميّ
۱۴۱.الامام الکاظم علیه السلام: غَسلُ الرَّأسِ بِالخِطمِيِّ يَومَ الْجُمُعَةِ مِنَ السُّنَّةِ يُدِرُّ الرِّزقَ و يَصرِفُ الفَقرَ و يُحسِنُ الشَّعْرَ و البَشَرَ و هُوَ أَمانٌ مِنَ الصُّداعِ.۴
1.. الكافي: ج۳ ص۴۱ ح۱، تهذيب الأحكام: ج۱ ص۱۱۱ ح۲۹۱، المقنعة: ص۱۵۸ عن الإمام الكاظم علیه السلام، عوالي اللآلي: ج۲ ص۱۷۱ ح۱۲ عن محمّد بن عبيدالله عن الإمام الصادق علیه السلام، منتقى الجمان: ج۱ ص۳۳۰ والثلاثة الأخیرة نحوه، بحار الأنوار: ج۸۱ ص۱۲۷ ح۱۱.
2.. عيون أخبار الرضا علیه السلام: ج۲ ص۱۲۳ ح۱ عن الفضل بن شاذان، الهداية للصدوق: ص۱۰۲ عن الإمام الصادق علیه السلام، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج۱ ص۱۱۱ ذيل ح۲۲۷، المقنع للصدوق: ص۱۴۴ کلّها بزيادة «واجبة» في آخره، روضة الواعظین: ص۳۶۵ بزیادة «مؤکّدة» في آخره والثلاثة الأخیرة من دون إسناد إلى أحد من أهل البیت علیهم السلام، بحار الأنوار: ج۸۱ ص۹ ح۱۰.
3.. عيون أخبار الرضا علیه السلام: ج۲ ص۸۸ ح۱، علل الشرائع: ص۲۸۵ ح۴ كلاهما عن محمّد بن سنان، المناقب لابن شهر آشوب: ج۴ ص۳۵۶ نحوه، بحار الأنوار: ج۶ ص۹۵ ح۱.
4.. الاُصول الستة عشر (کتاب زید النرسي): ص ۲۴۰ ح ۱۹۰، الکافي: ج ۳ ص۴۱۸ ح ۵ عن محمد بن طلحة عن الإمام الصادق علیه السلام، کتاب من لا یحضره الفقیه: ج ۱ ص۱۲۴ ح۲۹۱، مکارم الأخلاق: ج۱ ص۱۴۲ ح۳۶۴ کلاهما عن الإمام الصادق علیه السلام، ثواب الأعمال: ص ۳۶ ح۲ عن سفیان بن السمط عن الإمام الصادق علیه السلام و فیها صدره الی «الفقر» نحوه، بحار الأنوار: ج ۷۶ ص ۸۸ ح ۹.