۲۴۸.۳ . الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنَّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب . ۱
۲۴۹.۴ . الكليني بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال :مات الوليد بن المغيرة فقالت اُمّ سلمة للنبي صلى الله عليه و آله إنَّ آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهبُ إليهم؟ فأذن لها فلبست ثيابها وتهيّأت . . . فندبت ابن عمّها بين يدي رسول اللّه صلى الله عليه و آله . . . فما عاب ذلك عليها النبيّ صلى الله عليه و آله ولا قال شيئا . ۲
والأحاديث الناهية عن النياحة والدالّة على حرمتها كثيرة جدّا ومن طرق الفريقين ، راجع وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۴۰ ح۳۲۳۱ و ۳۲۳۲ و مستدرك الوسائل: ج۱۳ ص۹۳ ح۱۴۸۶۷ ـ ۱۴۸۷۱ وراجع أيضا سنن ابن ماجة: ج۱ ص۵۰۳ ح۱۵۷۹ ـ ۱۵۸۳ . وكذا الدالّة على جوازها .
وسيأتي توضيحه عقيب المثال الثالث .
المثال الثاني : حضور النساء للجنائز
۲۵۰.۱ . ابن الشيخ الطوسي بإسناده عن عبّاد بن صهيب، عن الصادق، عن أبيه عليهماالسلام، عن ابن الحنفيّة، عن عليّ عليه السلام :أنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله خرج فرآى نسوة قعودا فقال : ما أقعدكنّ هاهنا ؟ قلن : لجنازة . قال : أفتحملن فيمن يحمل ؟! قلن : لا . قال : أفتغسِّلن فيمن يغسِّل ؟! قلن : لا . قال : أفتُدلين فيمن يُدلي ؟! قلن : لا . قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات . ۳