۳۸۰.تحف العقولـ في ذِكرِ ما رُوِيَ عَنِ الإِمامِ الرِّضا عليه السلام مِنَ الحِكَمِ وَالمَواعِظِ ـ :وقالَ لَهُ مُعَمَّرُ بنُ خَلّادٍ : عَجَّلَ اللّهُ فَرَجَكَ ، فَقالَ عليه السلام : يا مُعَمَّرُ ، ذاكَ فَرَجُكُم أنتُم ، فَأَمّا أنَا فَوَاللّهِ ما هُوَ إلّا مِزوَدٌ ۱ فيهِ كَفُّ سَويقٍ ۲ مَختومٌ بِخاتَمٍ. ۳
۳۸۱.الكافي عن معتّب :كانَ أبُو الحَسَنِ عليه السلام يَأمُرُنا إذا أدرَكَتِ الثَّمَرَةُ أن نُخرِجَها فَنَبيعَها ، ونَشتَرِيَ مَعَ المُسلِمينَ يَوما بِيَومٍ. ۴
ب ـ التَّقَشُّفُ فِي النَّفَقَةِ مِن بَيتِ المالِ
۳۸۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لا يَحِلُّ لِلخَليفَةِ مِن مالِ اللّهِ إلّا قَصعَتانِ ؛ قَصعَةٌ يَأكُلُها هُوَ وأهلُهُ ، وقَصعَةٌ يَضَعُها بَينَ يَدَيِ النّاسِ. ۵
۳۸۳.عنه صلى الله عليه و آله :لا يَحِلُّ لِلخَليفَةِ مِن مالِ اللّهِ إلّا قَصعَتَينِ ؛ قَصعَةً يَأكُلُها هُوَ وأهلُهُ ، وقَصعَةً يُطعِمُهَا النّاسَ. ۶
راجع : موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام : ج ۲ ص ۴۶۵ (القسم الخامس / الفصل الخامس : السياسة الإقتصادية / النهي عن الجود بأموال العامّة) و ص ۴۷۵ (التقشّف و الاحتياط في النفقة من بيت المال) .
1.المِزْوَدُ : ما يُجعلُ فيه الزاد (الصحاح : ج ۲ ص ۴۸۱ «زود») .
2.السَّويقُ : دقيق مقلوّ يُعمَل من الحنطة أو الشعير (مجمع البحرين : ج ۲ ص ۹۰۹ «سوق») .
3.تحف العقول : ص ۴۴۶ ، بحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۳۳۹ ح ۳۶ .
4.الكافي : ج ۵ ص ۱۶۶ ح ۳ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۱۶۱ ح ۷۱۱ ، بحار الأنوار : ج ۴۸ ص ۱۱۷ ح ۳۳ .
5.مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۱۶۹ ح ۵۷۸ ، تاريخ دمشق : ج ۴۲ ص ۴۸۱ ح ۹۰۴۵ ، ذخائر العقبى : ص ۱۸۸ كلّها عن عبداللّه بن زرير عن الإمام عليّ عليه السلام ، كنز العمّال : ج ۶ ص ۷۹ ح ۱۴۹۲۴ ؛ الأمالي للشجري : ج ۲ ص ۷۱ عن عبد اللّه بن زرير عن الإمام عليّ عليه السلام عنه صلى الله عليه و آله .
6.مسند الشاميّين : ج ۱ ص ۱۵۰ ح ۲۴۰ عن عبد اللّه الغافقي عن الإمام عليّ عليه السلام ، كنز العمّال : ج ۵ ص ۷۷۳ ح ۱۴۳۴۸ نقلاً عن ابن عساكر .