۸ / ۴
الرَّقابَةُ عَلى أخذِ الحُقوقِ المالِيَّةِ
الكتاب
«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِم بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» . ۱
الحديث
۲۶۸.الإمام الصادق عليه السلام :يُجبِرُ الإِمامُ النّاسَ عَلى أخذِ الزَّكاةِ مِن أموالِهِم ، لِأَنَّ اللّهَ عز و جل قالَ : «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» . ۲
راجع : وسائل الشيعة : ج ۶ ص ۳۶۴ (أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام) .
۸ / ۵
الوِلايَةُ عَلى مَن لا وَلِيَّ لَهُ
۲۶۹.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :السُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ لَهُ. ۳
۲۷۰.الإمام العسكري عليه السلام :إنَّما صارَت لِلإِمامِ وَحدَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ ، لِأَنَّ اللّهَ قَد ألزَمَهُ ما أَلزَمَ النَّبِيَّ مِن تَربِيَةِ الأَيتامِ ، ومُؤَنِ المُسلِمينَ ، وقَضاءِ دُيونِهِم ، وَحَملِهِم فِي الحَجِّ وَالجِهادِ ، وذلِكَ قَولُ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَمّا أنزَلَ اللّهُ عَلَيهِ : «النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ» ۴ وهُوَ أبٌ لَهُم ، فَلَمّا جَعَلَهُ اللّهُ أباً لِلمُؤمِنينَ لَزِمَهُ ما يَلزَمُ الوالِدَ لِلوَلَدِ .
فَقالَ عِندَ ذلِكَ : مَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا ۵ فَعَلَى الوالي ، فَلَزِمَ الإِمامَ ما لَزِمَ الرَّسولَ ، فَلِذلِكَ صارَ لَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ. ۶
1.التوبة : ۱۰۳ .
2.دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۲۵۳ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۸۶ ح ۷ .
3.سنن أبي داود : ج ۲ ص ۲۲۹ ح ۲۰۸۳ ، مسند ابن حنبل : ج ۹ ص ۳۰۱ ح ۲۴۲۶۰ كلاهما عن عائشة و ج ۱ ص ۵۴۰ ح ۲۲۶۰ عن ابن عبّاس ، السنن الكبرى : ج ۷ ص ۱۷۲ ح ۱۳۶۰۸ و ص ۲۰۲ ح ۱۳۷۱۸ كلاهما عن عائشة ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۳۰۹ ح ۴۴۶۳۹ .
4.الأحزاب : ۶ .
5.الضَّياعُ : العِيالُ (النهاية : ج ۳ ص ۱۰۷ «ضيع») .
6.تفسير القمّي : ج ۱ ص ۲۷۸ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۱۹۸ ح ۳ .