النِّساءِ . ۱
۸۲۱. عنه صلى الله عليه و آله : ثَلاثَةٌ لا يَدخُلُونَ الجَنَّةَ : اَلعاقُّ لِوالِدَيهِ ، وَالمُدمِنُ عَلَى الخَمرِ ، وَالمَنّانُ بِما أَعطَى. ۲
۸۲۲. عنه صلى الله عليه و آله : ثَلاثَةٌ لا يَدخُلُونَ الجَنَّةَ : مُدمِنُ خَمرٍ ، وَقاطِعُ رَحِمٍ ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحرِ . ۳
۸۲۳. الإمام الصادق عليه السلام : حُرِّمَتِ الجَنَّةُ عَلى ثَلاثَةٍ : مُدمِنِ الخَمرِ ، وَعابِدِ وَثَنٍ ، وَعَدُوِّ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَمَن شَرِبَ الخَمرَ فَماتَ بَعدَما شَرِبَها بِأَربَعِينَ يَوما لَقِي اللّهَ عز و جلكَعابِدِ وَثَنٍ . ۴
۸۲۴. رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ثَلاثَةٌ لا يَرِيحُونَ رائِحَةَ الجَنَّةِ : رَجُلٌ ادَّعى إِلى غَيرِ أَبِيهِ ، وَرُجُلٌ كَذَبَ عَلَيَ، وَرَجُلٌ كَذَبَ عَلى عَينَيهِ . ۵
۸۲۵. الإمام الصادق عليه السلام : إِنَّ اللّهَ تَبارَكَ وَتَعالى آلى عَلى نَفسِهِ أَن لا يُسكِنَ جَنَّتَهُ أَصنافا ثَلاثَةً : رادٌّ عَلَى اللّهِ عز و جل ، أَو رادٌّ عَلى إِمامٍ هُدىً ، أو مَن حَبَسَ حَقَّ امرِئٍ مُؤمِنٍ . ۶
1.المستدرك على الصحيحين : ج ۱ ص ۱۴۴ ح ۲۴۴ ، السنن الكبرى : ج ۱۰ ص ۳۸۲ ح ۲۱۰۲۵ كلاهما عن عبد اللّه بن عمر ، الفردوس : ج ۵ ص ۱۰۷ ح ۷۶۲۱ عن ابن عبّاس ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۳۲ ح ۴۳۸۰۷ وراجع : مسند ابن حنبل : ج ۲ ص ۴۹۶ ح ۶۱۸۸ و شعب الإيمان : ج ۶ ص ۱۹۲ ح ۷۸۷۷.
2.سنن النسائي : ج ۵ ص ۸۰ و ص ۸۱ عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه ، سنن الدارمي : ج ۱ ص ۵۴۷ ح ۲۰۱۹ عن عبد اللّه بن عمرو نحوه ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۳۴ ح ۴۳۸۱۹ ؛ قرب الإسناد : ص ۸۲ ح ۲۶۷ عن مسعدة بن زياد عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه ، بحار الأنوار : ج ۷۴ ص ۷۴ ح ۶۳ ، وراجع : عوالي اللآلي : ج ۱ ص ۱۸۴ ح ۲۵۳.
3.مسند ابن حنبل : ج ۷ ص ۱۳۹ ح ۱۹۵۸۶ ، المستدرك على الصحيحين : ج ۴ ص ۱۶۳ ح ۷۲۳۴ ، صحيح ابن حبّان : ج ۱۲ ص ۱۶۵ ح ۵۳۴۶ كلّها عن أبي موسى الأشعري ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۳۱ ح ۴۳۸۰۶ ؛ معاني الأخبار : ص ۳۳۰ ح ۱ عن أبي موسى الأشعري وفيه «مدمن سحر» بدل «مصدّق بالسحر».
4.دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۳۱ ح ۴۶۰ ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۴۹۴ ح ۴۱.
5.تاريخ دمشق : ج ۸ ص ۲۶۵ ح ۲۱۹۷ ، الفردوس : ج ۲ ص ۹۵ ح ۲۵۰۷ ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۳۲ ح ۴۳۸۰۹ نقلاً عن الخطيب وكلّها عن أبي هريرة وراجع : المعجم الكبير : ج ۱ ص ۲۱۷ ح ۵۹۱ .
6.الخصال : ص ۱۵۱ ح ۱۸۵ عن أبي هارون المكفوف ، بحار الأنوار : ج ۸ ص ۳۵۷ ح ۱۶.