انظر : (مستدرك الوسائل : ۱۳ / ۲۴۷، أبواب آداب التجارة، الباب ۲۴) .
۶ / ۶
ما يَجِبُ في إنفاقِ الأَموالِ العامَّةِ
۶ / ۶ ـ ۱
القَسمُ بِالسَّوِيَّةِ
۸۱۴.الإمام عليّ عليه السلامـ مِن خُطبَةٍ لَهُ عِندَما عُوتِبَ عَلَى التَّسوِيَةِ فِي الفَيءِ ـ: فَأَمّا هذَا الفَيءُ فَلَيسَ لِأَحَدٍ فيهِ عَلى أحَدٍ اُثرَةٌ ، قَد فَرَغَ اللّهُ عز و جل مِن قَسمِهِ ، فَهُوَ مالُ اللّهِ ، وأنتُم عِبادُ اللّهِ المُسلِمونَ ، وهذا كِتابُ اللّهِ ، بِهِ أقرَرنا ، وعَلَيهِ شَهِدنا ، ولَهُ أسلَمنا ، وعَهدُ نَبِيِّنا بَينَ أظهُرِنا ، فَسَلِّموا رَحِمَكُمُ اللّهُ! فَمَن لَم يَرضَ بِهذا فَليَتَوَلَّ كَيفَ شاءَ . ۱
۸۱۵.عنه عليه السلامـ مِن كِتابِهِ إلى مَصقَلَةَ بنِ هُبَيرَةَ الشَّيبانِيِّ وهُوَ عامِلُهُ عَلى أردَشيرخُرَّةَ ـ: ألا وإنَّ حَقَّ مَن قِبَلَكَ وقِبَلَنا مِنَ المُسلِمينَ في قِسمَةِ هذَا الفَيءِ سَواءٌ ، يَرِدونَ عِندي عَلَيهِ ويَصدُرونَ عَنهُ . ۲