83
مختصر تفسير القمّي

[ ۲۲۱ ] قوله: «وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى‏ يُؤْمِنَّ»...الآية، هذه منسوخة بقوله في المائدة: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ» ۱...الآية».
قوله: «وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى‏ يُؤْمِنُوا» متروك على حاله لم ينسخ، فلا يحلّ للمسلم أن يزوّج اليهودي والنصراني، ويحلّ للمسلم أن يتزوّج منهم. ۲
أقول: هذه المسألة فيها أقوال: فبعضهم قالوا: يحلّ مطلقاً، وبعضهم قال: يحلّ بالعقد المنقطع، وقال قوم: يحلّ في ملك اليمين فقط، وقال قوم: يحلّ بأهل الكتاب ۳ ، لا بالمجوسيّة.
وبالجملة؛ فالمسألة خلافيّة ۴ ، فهذه الآية نصفها منسوخة، ونصفها متروكة على حالها. ۵
[ ۲۲۲ ] وقوله: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ»...الآية، لا يجوز للرجل أن يجامع أهله في المحيض في الفرج، فإن فعل في أوّل أيّامها فعليه أن يتصدّق بدينار، وفي وسطها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار، وفي آخر أيّامها فعليه أن يتصدّق بربع دينار». ۶
أقول: وهل هذه الكفّارة واجبة أو مندوبة؟ خلافٌ، والحقّ الاستحباب؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب.
[ ۲۲۳ ] وقوله: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ»...الآية، قال قوم: هو القبل والدبر، وغلطوا؛ لأنّ «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ» يعني: الزرع، والزرع لا يكون إلّا في الفرج، وهو الولد. و «أَنَّى‏»

1.المائدة (۵): ۵.

2.روى الشيخ الكليني ما يرتبط تفسيره هذه الآية في الكافي، ج ۵، ص ۳۵۷، ح ۶ فراجع.

3.في «ب» و «ج»: «في أهل الكتاب».

4.للمزيد عن اختلاف الأقوال والروايات في نكاح الكتابيّة ابتداءاً راجع: كشف الرموز للفاضل الآبىّ، ج ۲، ص ۱۴۶ - ۱۴۸؛ ورياض المسائل للسيّد علي الطباطبائي، ج ۱۰، ص ۲۳۴؛ والوسائل، ج ۲۰، ص ۵۳۳ و ۵۴۳، كتاب النكاح الباب ۱ و ۶ من أبواب ما يحرم بالكفر، و ج ۲۱، ص ۳۷، الباب ۱۳ من أبواب المتعة. و سيذكر المؤلّف الإجماع على عدم جواز نكاح الكافرة، سواء كانت من أهل الكتاب أوّلاً، في ذيل تفسير الآية (۵) من سورة المائدة (۵).

5.روى الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني في الكافي، ج ۵، ص ۳۵۷، ح ۶.

6.راجع: وسائل الشيعة ۲، ص ۳۲۷، الباب ۲۸ من أبواب الحيض.


مختصر تفسير القمّي
82

استحللت الشهر الحرام، وسفكت فيه الدم، وأخذت المال، فنزلت الآية تقول: القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن الذي فعلت قريش من الصدّ عن سبيل اللَّه «وكُفْرٌ بِهِ والْمَسْجِدِ الْحَرامِ وإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ والْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ». والفتنة: الكفر.
ثمّ نزل: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ» ۱». ۲
[ ۲۱۹ ] وقوله: «وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ» أي: ماذا يتصدّقون به؟ «قُلِ الْعَفْوَ» أي: الزائد على ما يحتاج إليه ولعياله.
«قُلِ الْعَفْوَ»، قال: «لا إقتار ولا إسراف». ۳
[ ۲۲۰ ] وقوله: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى‏»... الآية، قال: «لمّا نزل: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏»... الآية ۴ ، أخرج كلّ من كان عنده يتيم، وسألوا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله في إخراجهم، فنزلت».
وروى عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله، أنّه قال: «لمّا اُسري بي إلى السماء، انتهيت إلى قوم تقذف في أجوافهم النار، فتخرج من أدبارهم، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى‏ ظُلْماً»». ۵
قال العالم عليه السلام: «لا بأس أن تخلط طعامك بطعام اليتيم، فإنّ الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير ۶ ». ۷

1.البقرة (۲): ۱۹۴.

2.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۵۳، عن تفسير القمّي.

3.هكذا ورد في النسخ، ولعلّه توضيح من الناسخ، والموجود في الأصل هكذا: « وقوله: «وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال: لا إقتار ولا إسراف». وراجع تفسير العيّاشي، ج ۱، ص ۱۰۶، ح ۳۱۵، و مجمع البيان، ج ۲، ص ۵۵۸ .

4.النساء (۴): ۱۰.

5.رواه علي بن إبراهيم في تفسير الآية (۱۰) من سورة النساء رقم (۴)، ورواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۳۰، عن تفسير القمّي.

6.في «ط»: «يوشك أن يأكل الكبير معه».

7.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۵۹، عن تفسير القمّي. و روى معناه العيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۱۰۷، ح ۳۱۸.

  • نام منبع :
    مختصر تفسير القمّي
تعداد بازدید : 89822
صفحه از 611
پرینت  ارسال به