[ ۲۲۱ ] قوله: «وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ»...الآية، هذه منسوخة بقوله في المائدة: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ» ۱...الآية».
قوله: «وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا» متروك على حاله لم ينسخ، فلا يحلّ للمسلم أن يزوّج اليهودي والنصراني، ويحلّ للمسلم أن يتزوّج منهم. ۲
أقول: هذه المسألة فيها أقوال: فبعضهم قالوا: يحلّ مطلقاً، وبعضهم قال: يحلّ بالعقد المنقطع، وقال قوم: يحلّ في ملك اليمين فقط، وقال قوم: يحلّ بأهل الكتاب ۳ ، لا بالمجوسيّة.
وبالجملة؛ فالمسألة خلافيّة ۴ ، فهذه الآية نصفها منسوخة، ونصفها متروكة على حالها. ۵
[ ۲۲۲ ] وقوله: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ»...الآية، لا يجوز للرجل أن يجامع أهله في المحيض في الفرج، فإن فعل في أوّل أيّامها فعليه أن يتصدّق بدينار، وفي وسطها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار، وفي آخر أيّامها فعليه أن يتصدّق بربع دينار». ۶
أقول: وهل هذه الكفّارة واجبة أو مندوبة؟ خلافٌ، والحقّ الاستحباب؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب.
[ ۲۲۳ ] وقوله: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ»...الآية، قال قوم: هو القبل والدبر، وغلطوا؛ لأنّ «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ» يعني: الزرع، والزرع لا يكون إلّا في الفرج، وهو الولد. و «أَنَّى»
1.المائدة (۵): ۵.
2.روى الشيخ الكليني ما يرتبط تفسيره هذه الآية في الكافي، ج ۵، ص ۳۵۷، ح ۶ فراجع.
3.في «ب» و «ج»: «في أهل الكتاب».
4.للمزيد عن اختلاف الأقوال والروايات في نكاح الكتابيّة ابتداءاً راجع: كشف الرموز للفاضل الآبىّ، ج ۲، ص ۱۴۶ - ۱۴۸؛ ورياض المسائل للسيّد علي الطباطبائي، ج ۱۰، ص ۲۳۴؛ والوسائل، ج ۲۰، ص ۵۳۳ و ۵۴۳، كتاب النكاح الباب ۱ و ۶ من أبواب ما يحرم بالكفر، و ج ۲۱، ص ۳۷، الباب ۱۳ من أبواب المتعة. و سيذكر المؤلّف الإجماع على عدم جواز نكاح الكافرة، سواء كانت من أهل الكتاب أوّلاً، في ذيل تفسير الآية (۵) من سورة المائدة (۵).
5.روى الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني في الكافي، ج ۵، ص ۳۵۷، ح ۶.
6.راجع: وسائل الشيعة ۲، ص ۳۲۷، الباب ۲۸ من أبواب الحيض.