ذو القعدة و ذو الحجّة والمحرّم ورجب - حرّم اللَّه فيها القتال، ويضاعف فيها الذنوب والحسنات.
وأشهر السياحة: وهي عشرون ذي الحجّة، والمحرم، وصفر، وربيع الأوّل، وعشرون من ربيع الآخر، وهي قوله: «فَسِيحُوا فِى الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» ۱.
وأشهر الحجّ: وهي شوّال، وذو القعدة وذو الحجّة، وإنّما صارت هذه ۲ أشهر الحجّ لأنّه من اعتمر في هذه الأشهر في شوّال أو في ذي القعدة ۳ ، ونوى أن يقيم بمكّة حتّى يحجّ وأضاف إلى أفعال الحجّ ما يتبع بها من الذبح وغيره، فقد تمتّع بالعمرة إلى الحجّ؛ لأنّه دخل مكّة ۴ في أشهر الحجّ، فسمّيت هذه ۵ : أشهر الحجّ. وشهر رمضان معروف.
وأمّا المواقيت المبهمة: فعدّة النساء في الطلاق، وعدّة المتوفّى عنها زوجها، وعدّة الإيلاء ۶ أربعة أشهر.
وأجل الدين، وشهران متتابعان في كفّارة الظهار ۷ وكفّارة قتل الخطأ. ۸
وقوله: «لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهِا»، فإنّ من قدم من حجّاج العرب كانوا في أيّام الحجّ لا يدخلون من باب البيت، لكن يدخلون من ظهر الدار، يتسلّقون الحائط. وعن الصادق عليه السلام: «إنّها نزلت في الإمامة؛ لقوله عليه السلام: «أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها، ولا تؤتى المدينة إلّا من بابها». ۹
[ ۱۹۱ ]قوله: «والفتنة» يعني: الكفر. ۱۰
1.التوبة (۹): ۲.
2.كذا في «ص» و «ق». ولم ترد «هذه» في «ط» والبرهان.
3.في الأصل زيادة: «أو في ذي الحجّة».
4.في «ج»: «لأنّه لم يدخل مكّة».
5.في «ص» زيادة: «الأشهر».
6.الإيلاء: الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مطلقا. مجمع البحرين، ج ۱، ص ۴۶۳ (ولا).
7.الظهار: تحريم الزوجة كتحريم ظهر الاُمّ.
8.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۰۴ - ۴۰۵، عن تفسير القمّي. وفي الأصل تفصيل.
9.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۰۹، عن تفسير القمّي. وروى الطبرسي في الاحتجاج، ص ۲۲۷.
10.لم يذكر المؤلّف تفسير الآية ۱۹۶، فراجع الأصل.