79
مختصر تفسير القمّي

ذو القعدة و ذو الحجّة والمحرّم ورجب - حرّم اللَّه فيها القتال، ويضاعف فيها الذنوب والحسنات.
وأشهر السياحة: وهي عشرون ذي الحجّة، والمحرم، وصفر، وربيع الأوّل، وعشرون من ربيع الآخر، وهي قوله: «فَسِيحُوا فِى الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» ۱.
وأشهر الحجّ: وهي شوّال، وذو القعدة وذو الحجّة، وإنّما صارت هذه ۲ أشهر الحجّ لأنّه من اعتمر في هذه الأشهر في شوّال أو في ذي القعدة ۳ ، ونوى أن يقيم بمكّة حتّى يحجّ وأضاف إلى أفعال الحجّ ما يتبع بها من الذبح وغيره، فقد تمتّع بالعمرة إلى الحجّ؛ لأنّه دخل مكّة ۴ في أشهر الحجّ، فسمّيت هذه ۵ : أشهر الحجّ. وشهر رمضان معروف.
وأمّا المواقيت المبهمة: فعدّة النساء في الطلاق، وعدّة المتوفّى عنها زوجها، وعدّة الإيلاء ۶ أربعة أشهر.
وأجل الدين، وشهران متتابعان في كفّارة الظهار ۷ وكفّارة قتل الخطأ. ۸
وقوله: «لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنِ اتَّقَى‏ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهِا»، فإنّ من قدم من حجّاج العرب كانوا في أيّام الحجّ لا يدخلون من باب البيت، لكن يدخلون من ظهر الدار، يتسلّقون الحائط. وعن الصادق عليه السلام: «إنّها نزلت في الإمامة؛ لقوله عليه السلام: «أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها، ولا تؤتى المدينة إلّا من بابها». ۹
[ ۱۹۱ ]قوله: «والفتنة» يعني: الكفر. ۱۰

1.التوبة (۹): ۲.

2.كذا في «ص» و «ق». ولم ترد «هذه» في «ط» والبرهان.

3.في الأصل زيادة: «أو في ذي الحجّة».

4.في «ج»: «لأنّه لم يدخل مكّة».

5.في «ص» زيادة: «الأشهر».

6.الإيلاء: الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مطلقا. مجمع البحرين، ج ۱، ص ۴۶۳ (ولا).

7.الظهار: تحريم الزوجة كتحريم ظهر الاُمّ.

8.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۰۴ - ۴۰۵، عن تفسير القمّي. وفي الأصل تفصيل.

9.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۰۹، عن تفسير القمّي. وروى الطبرسي في الاحتجاج، ص ۲۲۷.

10.لم يذكر المؤلّف تفسير الآية ۱۹۶، فراجع الأصل.


مختصر تفسير القمّي
78

قال: «ونزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أوّل ليلة من شهر رمضان، والتوراة لستّ خلت ۱ منه، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان، ونزل القرآن لأربع عشرة ليلة خلت منه». ۲
[ ۱۸۴ ] قوله: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ»...الآية، قال: «من مرض في شهر رمضان ثمّ صحّ، فعليه أن يقضي ما فاته في مرضه، فإنّ لم يقض وصحّ حتّى جاء رمضان آخر، فعليه أن يقضي ويتصدّق عن كلّ يوم مدّاً من طعام، وهو قوله: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ»، أي: يطيقون الصوم ولم يصوموا «فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ»». ۳
[ ۱۸۷ ] قوله: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ»... الآية، كان النكاح محرّماً في شهر رمضان بالليل أيضاً، وكان قوم ينكحون بالليل سرّاً، فأنزل اللَّه هذه الآية. وكان ۴ الأكل بعد النوم محرّماً، فكان من صلّى العشاء ولم يفطر ونام، حرم عليه الأكل إلى الليلة المستقبلة، وكان خوّات بن جبير شيخاً كبيراً، أبطأت عليه زوجته بالطعام، فنام، فلمّا انتبه قال لها: قد حرم ۵ عليّ الأكل، فلمّا أصبح حضر حفر الخندق، فأغمي عليه، فرقّ له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله، فأنزل اللَّه: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى‏ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ»...الآية. ۶
[ ۱۸۸ ] قوله: «وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ» قال العالم عليه السلام: «[قد علم اللَّه أنّه يكون حكاماً] ۷ وأنّهم يحكمون بغير ما أنزل اللَّه، فنهى أن يُتحاكم إليهم». ۸
[ ۱۸۹ ] وقوله: «يَسْألونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ»: المواقيت المعروفة. الأشهر ۹ الحرم - وهي:

1.ما بين المعقوفتين من الأصل.

2.في «ب»: «خلون».

3.رواه الشيخ الكليني في الكافي، ج ۲، ص ۴۶۰، ذيل ح ۶، والشيخ الطوسي في التهذيب، ج ۴، ص ۱۹۳، ح ۵۵۲.

4.رواه الطبرسي في مجمع البيان، ج، ص ۴۹۴، عن علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق عليه السلام.

5.العبارة في «ج» هكذا: «والرفث والجماع وكان».

6.كلمة «اللَّه» من «ص» و «ق»، ولم ترد في «ط».

7.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۳۹۹، عن تفسير القمّي. ورواه الكليني في الكافي، ج ۴، ص ۸۹، ح ۴، مع اختلاف.

8.رواه البحراني في البرهان، ج ۱، ص ۴۰۳، عن تفسير القمّي. وروى معناه العيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۸۵، ح ۲۰۵.

9.كذا في «ص» و «ق». وفي «ط»: «والاشهر».

  • نام منبع :
    مختصر تفسير القمّي
تعداد بازدید : 89871
صفحه از 611
پرینت  ارسال به