151
مختصر تفسير القمّي

فقلت: فسّرهنّ لي، جعلت فداك.
قال: أمّا الواجب: فصوم شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار [ لمن لم يجد العتق‏] ۱ واجب، وصيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام، وصيام أذى حلق الرأس واجب، قال اللَّه تعالى: «فمن كان منكم مريضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » ۲فصاحبها فيها بالخيار، فإنّ صام صام ثلاثة أيّام.
وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي، لقوله: «فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ» ۳.
وصوم جزاء الصيد واجب؛ لقوله: «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً».
أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يا زهري؟
قلت: لا.
قال: يقوّم الصيد قيمة ۴ ، ثمّ يفضّ ۵ تلك القيمة على البرّ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعاً، فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً.
وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف ۶ واجب.
فأمّا الصوم ۷ الحرام: فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيّام التشريق ۸ ، وصوم يوم الشكّ، وصوم الوصال حرام ۹ ، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام ۱۰ .
وأمّا الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين،

1.ما بين المعقوفتين من الأصل.

2.البقرة (۲): ۱۹۶.

3.في «ط»: «قيمته».

4.في «ص» و «ق»: «نفض».

5.أي اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف.

6.في «ص» و «ق»: «صوم».

7.في «ص» و «ق»: «من التشريق».

8.في هامش «ص» ما يلي: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله: لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار».

9.في هامش «ص» ما يلي: «لاشتماله على صوم العيدين وغيره من المحرّم على بعض الوجوه».


مختصر تفسير القمّي
150

رسول اللَّه، ما الخمر؟ قال: ما أسكرك من شي‏ء. قيل: فما الميسر؟ قال: ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز. قيل: فما الأنصاب؟ فالأوثان التي يعبدونها. [قيل: فما الميسر؟ قال:] ۱ فالنرد والشطرنج. [قيل: وما أهلّ لغير اللَّه به؟] ۲ قال: ما ذبحوا عليه لآلهتهم ۳ . قيل فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها ». ۴
[ ۹۴ ] قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَىْ‏ءٍ مِنَ الصَّيْدِ»... الآية، قال: «نزلت في عام الحديبية، جمع اللَّه عليهم الصيد، فدخلت ۵ بين رحالهم ليختبرهم ». ۶
[ ۹۵ ] وقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ»... الآية. ۷
وأمّا قوله: «أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ»]۸ ، قال الزهري: دخلت على علي بن الحسين عليهما السلام، فقال: يا زهري من أين جئت؟
قلت: من المسجد.
قال: فيم كنتم؟
قلت: تذاكرنا أمر الصوم، فأجمع رأيي ورأي أصحابي أنّه ليس من الصوم شي‏ء واجب إلّا صوم رمضان.
فقال: يا زهري، ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجهاً، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة منها حرام، وأربعة عشر منها صاحبها فيها بالخيار، وصوم الإذن ۹ على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الإباحة ۱۰ ، وصوم المرض، وصوم السفر.

1.ما بين المعقوفتين من الأصل.

2.ما بين المعقوفتين أضفناه للسياق.

3.في الأصل: «الأوثان التي كانوا يعبدونها».

4.روى معناه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۳۵۲ - ۲۵۳، عن تفسير القمّي. هذا، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات ۹۲ - ۹۳، فراجع الأصل.

5.كذا في الأصل، وفي النسخة: «فدخل».

6.رواه البحراني في البرهان، ج ۲، ص ۳۶۳، عن تفسير القمّي. وروى نحوه الكليني في الكافي، ج ۴، ص ۳۹۶، ح ۱ و ۲ والعيّاشي في تفسيره، ج ۱، ص ۳۴۲، ح ۱۹۲.

7.فواجب لفظ الآية: أنّ الفداء يجب على من قتل الصيد متعمّداً، وفي المعنى والتفسير يجب الجزاء على من قتل الصيد متعمداً أو خطأً.

8.أي الصوم الموقوف على الإذن.

9.أي الصوم مع إباحة الأكل وغيره فيه.

  • نام منبع :
    مختصر تفسير القمّي
تعداد بازدید : 89776
صفحه از 611
پرینت  ارسال به